فإن اجتمع مسلمٌ مع ذمّيٍّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ ولا يجوز التطهير ( 1 ) بغسالة الحمّام لأنّه يجتمع فيه غسالة اليهوديّ والمجوسيّ والنصرانيّ والمبغض لآل محمّد وهو أشرّهم .
شرح
قال : فإن اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ .
[ أقول : ] إن أراد تقدّم ( 2 )( 2 ) في « ش » : تقديم .المسلم وجوباً فالمراد بالحوض الصغير العديم المادّة الَّذي دون الكرّ ، وإن أراد تقدّمه ( 3 )( 3 ) في « ش » : تقديمه .استحباباً فالمراد به ذو المادّة أو ما حوى كرّاً فصاعداً .
وقد روى الشيخ ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 223 ( ح 640 ) . وروي في : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 171 ( ح 291 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 421 ( ح 9 ) .في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( بن جعفر ) ( ع ) أنّه سأله عن النصرانيّ يغتسل ( مع المسلم ) في الحمّام ، قال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلَّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » .
وهذا الحديث قد يجعل مستند المؤلَّف طاب ثراه في تقديم المسلم في الاغتسال ، لكنّك خبير بأنّ المستتران ( 5 )( 5 ) في « ش » : الظاهر .( في قوله : « فيغسله ثمّ يغتسل » راجعان
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الفقيه : التطهّر .