تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
. . . .
شرح
لا تصلَّي فيها . [ أقول : ] نقله طاب ثراه لهذا الحديث صريح في أنّ مذهبه العمل به كما قرّره في ديباجة الكتاب ، ولم ينقل عنه أحد من الأصحاب القول بطهارة جلد الخنزير ، فيقتضي ( 1 )( 1 ) في « ش » : فينبغي .حمله على ما ذكرناه في شعر الخنزير من أنّ الاستسقاء لسقي الزرع والدوابّ ونحوها ( 2 )( 2 ) في « ش » : ونحوهما .، ولو حملناه على مطلق الاستعمال ليدخل فيه الشرب والطهارة فلا بدّ من الحمل ( على ) أنّ ذلك الدلو ممّا يسع كرّاً ، إلَّا أن نقول بمقالة ابن أبي عقيل من عدم نجاسة القليل بدون التغيّر بالنجاسة ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 176 .. والحديث الثاني من تجويز الوضوء والشرب ممّا يجعل في جلود الميتة صريح في طهارتها ، وأنّ المؤلَّف قائل بذلك ، لكنّ المشهور أنّه لم يذهب إلى طهارتها من علمائنا ( 4 )( 4 ) في « ش » : صريح في طهارتها ، ولا قائل بها من علمائنا .إلَّا ابن الجنيد ( 5 )( 5 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 501 .فقط ، لكنّه شرط أن تكون من غير نجس العين ، وأن تكون مدبوغة . وهذا الحديث خال عنهما . وقد روى الشيخ في التهذيب ( 6 )( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 78 ( ح 332 ) . وروي في : مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 501 وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 186 ( ح 7 ) .ما تضمّنه لكن يفيد الدباغة عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في جلد شاة ميتة ( 7 )( 7 ) في « ش » : في جلدة ميتة .يدبغ ، فيصبّ فيه اللبن أو الماء ،
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 100 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم