14 وسئل الصادق ( ع ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء ، فقال : « لا بأس به » ( 1 ) . 15 وسئل الصادق ( ع ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلَّي فيها » ( 2 ) . ولا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض ما لم يوجد غيره ،
شرح
أنت عنه لأنّه ذكر في بحث ( 3 )( 3 ) في « ش » : بعض .أمراض الأسنان من القانون ( 4 )( 4 ) القانون في الطب ، ج 2 ، ص 184 .أنّها من جملة العظام الَّتي لها حسّ .
وقال في بحث تشريح الأسنان ( 5 )( 5 ) القانون ، ج 1 ، ص 28 .: ليس لشيء من العظام حسّ ألبتّة إلَّا الأسنان .
وظاهر أنّ تلك العبارة موجبة جزئيّة فيثبت الحسّ للبعض ، وتلك سالبة كلَّيّة تنفيه عن الكلّ ( 6 )( 6 ) في « ع » : موجبة جزئيّة تثبت للبعض ، وهذه سالبة كليّة منفيّة عن الكلّ .، وهل هذا إلَّا عين التناقض ، فطأطأ رأسه ، وقال ( لي ) : أراجع القانون .
فقلت : راجعه ألف مرّة .
وقد خرجنا بهذه الحكاية عمّا نحن بصدده ، ولا حول ولا قوّة إلَّا باللَّه .
قال قدس اللَّه سرّه : وسئل الصادق ( ع ) عن جلد الخنزير إلى قوله : ولكن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( ح 1301 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ( ح 16 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 463 ( ح 5 ) .