تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
تحمّل كفّارة واحدة وإن كان محلا . ولا فرق بين عقد الدوام والمتعة . وفي إلحاق صيغة التحليل وجه ، وفي إلحاق الإجازة بالعقد بعد عقد الفضولي وجه . ولو عقد على أكثر من واحدة ، احتمل التعدّد بتعدّدهن ، ولو تعدّدوا على واحدة لنسيان ، احتمل ذلك . ولو أفسد المتطوّع حجّه أو عمرته بالجماع قبل الوقوف ، ثمّ أُحصر فيه ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للإحصار ، ويكفيه قضاء واحدة في سنته أو في القابل . ولو جامع في الفاسد ، فبدنة أُخرى خاصّة ، لا قضاء آخر ، سواء كان التكرار في مجلس واحد أو مُتعدّد ، كفّر عن الأوّل أو لا . والظاهر أنّ الفرض الفاسدةُ ، والقضاء عقوبة . والقضاء على الفور ، سواء كان عن حجّة فوريّة كحجّة الإسلام أولا . ولو أفسد النائب حجّه ، احتمل الاكتفاء بحجة القضاء ، والاحتياط في ثانية . ولو أفسد بظنّ الوجوب ، فظهر الندب أو بقصد النيابة ، فظهرت الأصالة أو بالعكس ، فالعمل على الواقع . وفيما لو دخل متطوّعاً فأوجب الإتمام بنذر ونحوه ، جاءه حكم السبب الموجب على الظاهر أيضاً . [ الثالث في الصد والحصر وأحكامهما ] الفصل الثامن : في أحكام الصدّ والحصر وينحصر البحث فيها في مقامين : الأوّل : في أحكام الصدّ المصدود : هو الممنوع بالعدوّ . وكلّ مانع عن إتمام النسك وفعله ففعله فعل العدوّ وإن كان الباعث زيادة المحبّة ، وكراهة الفراق ، أو كان منه ذلك لتعلَّق بعض الأغراض له ببقاء المصدود من قضاء حوائج ، أو صناعة بعض الأعمال ، أو جلب شيء من المال ، أو الانتفاع ببضع ، أو شوق إلى الرجال ، أو غريم يطلب بدين ولا وفاء عنده في تلك