تحمّل كفّارة واحدة وإن كان محلا . ولا فرق بين عقد الدوام والمتعة .
وفي إلحاق صيغة التحليل وجه ، وفي إلحاق الإجازة بالعقد بعد عقد الفضولي وجه .
ولو عقد على أكثر من واحدة ، احتمل التعدّد بتعدّدهن ، ولو تعدّدوا على واحدة لنسيان ، احتمل ذلك .
ولو أفسد المتطوّع حجّه أو عمرته بالجماع قبل الوقوف ، ثمّ أُحصر فيه ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للإحصار ، ويكفيه قضاء واحدة في سنته أو في القابل .
ولو جامع في الفاسد ، فبدنة أُخرى خاصّة ، لا قضاء آخر ، سواء كان التكرار في مجلس واحد أو مُتعدّد ، كفّر عن الأوّل أو لا . والظاهر أنّ الفرض الفاسدةُ ، والقضاء عقوبة .
والقضاء على الفور ، سواء كان عن حجّة فوريّة كحجّة الإسلام أولا .
ولو أفسد النائب حجّه ، احتمل الاكتفاء بحجة القضاء ، والاحتياط في ثانية .
ولو أفسد بظنّ الوجوب ، فظهر الندب أو بقصد النيابة ، فظهرت الأصالة أو بالعكس ، فالعمل على الواقع .
وفيما لو دخل متطوّعاً فأوجب الإتمام بنذر ونحوه ، جاءه حكم السبب الموجب على الظاهر أيضاً .
[ الثالث في الصد والحصر وأحكامهما ]
الفصل الثامن : في أحكام الصدّ والحصر
وينحصر البحث فيها في مقامين :
الأوّل : في أحكام الصدّ
المصدود : هو الممنوع بالعدوّ . وكلّ مانع عن إتمام النسك وفعله ففعله فعل العدوّ وإن كان الباعث زيادة المحبّة ، وكراهة الفراق ، أو كان منه ذلك لتعلَّق بعض الأغراض له ببقاء المصدود من قضاء حوائج ، أو صناعة بعض الأعمال ، أو جلب شيء من المال ، أو الانتفاع ببضع ، أو شوق إلى الرجال ، أو غريم يطلب بدين ولا وفاء عنده في تلك
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 632
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٣٢