تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠

قضاؤها في الشهر الداخل . وأمّا المتمتّع بها ، فيحتمل فساد الحجّ بفسادها ، ووجوب طواف النساء لها لأنّها بعد الفساد غير قابلة لأن يتمتّع بها ، فتكون كالمفردة . وفي جري أحكام الزوجة في الأجنبيّات ، والإماء المستباحة بالملك ، واللواط ، والاستمناء بالحلال أو الحرام كلام تقدّم نظيره . وفي حكمها بعد الفساد إذا عرض المانع من الطواف في الرجوع إلى الحجّ المفرد ، فيلحق بالحج الفاسد ، أو تبقى على أحوالها . ويجري مثل ذلك في الحجّ الفاسد إذا اتّفق انقلابه إلى العمرة . ولو نظر إلى غير أهله بشهوة أولا فأمنى ، فبدنة إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسّطاً ، وشاة إن كان معسراً . ولو زعم أنّها أهله فنظر إليها ، كان نظره كالنظر إلى أهله ، ولو انعكس الأمر ، فلا كفّارة وإن عصى بفعله . والمَدار على خروج المني من المحلّ المعتاد ، على نحو ما بُيّن في موجب غسل الجنابة . ولو كان من عادته الإمناء ، فكالاستمناء ( 1 ) . والمراد من الشهوة : الشهوة المُعتدّ بها ، ولو كان النظر إلى أهله فأمنى ، فلا شيء عليه ، إلا أن يكون بشهوة يُعتدّ بها . ولو قبّل أهله بغير شهوة ، فشاة ، ومع الشهوة ، جزور من غير فرق بين الإمناء وعدمه على إشكال . وعلى المرأة لو فعلت فعليها ما عليه . ولو قبّل من وراء حجاب ، لم يكن مُقبّلًا . والظاهر أنّ الحكم في غير الوجه من الأعضاء ، وفي جري الحكم في النظر إشكال . ولو قبّلته هي ، جرى الحكم عليها .

هامش
( 1 ) في « ص » : فكالاستمتاع .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 630 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي