تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١

وفي تسرية الحكم إلى تقبيل الأمة ، والأجنبيّة ، والمُرد ( 1 ) ، وجه . وفي إلحاق العض بأسنانه واللطع بلسانه بالتقبيل ، وجه . ولا فرق في هذا المقام بين الابتداء والاستدامة . ولو استمع من مُجامعٍ أو استمع كلام امرأة فأمنى من غير نظر إليها ، فلا شيء ، إلا أن يكون معتاداً للإمناء بذلك . وكذا لو أخطرها بخياله وفكره ، وإن عصى بالاستماع للكلام أو الجماع أو الفكر . ولو نظر ، واستمع ، وقبّل ، وكان كلّ واحد من هذه الأعمال قابلًا للاستقلال في سبب الإمناء ، تعلَّق الحكم بالثلاثة . وفيما إذا استند إلى المجموع احتمل ترجيح الأسهل ، والأفعل ، مع احتياط الأخر . ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، وكذا عليها مع المطاوعة ، وفي التحمل مع الجبر وجه . ولو اختصّت الملاعبة بأحدهما ، ورضي الأخر ، جرى الحكم عليهما . ولو كان أحدهما مجبوراً ، فعلى الجابر جزوران في وجه . ولو كانت الملاعبة بين أجنبيّين ، أو بين غلامين ، أو امرأتين ، سرى الحكم في وجه . ولو كان الجابر بخلاف المجبور مُحرِماً ، قام احتمال التحمّل . ويجيء الكلام في حبس المني في هذا المقام وفيما تقدّم بغير ما تقدّم . ولو اشتبه المني بغيره ، فلم يعلم خروجه ، حكم بعدمه . ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها ، فعلى كلّ واحد منهما بدنة مع العلم والعمد ، وإن كان الدخول بعد الإحلال ، وكذا لو كان العاقد محلَّا ، وكذا لو عقدت لمثلها على رجل ، محلَّة كانت أو مُحرِمة . ولو جبرهما جابر ، احتمل تحمّل الكفّارتين عليه . ولو جبرها دونه أو بالعكس ،

هامش
( 1 ) المُرد : جمع أمرد ، وهو الرجل الذي لا ينبت الشعر في وجهه .