واحدة من جهة واحدة ، أو متعدّدة . ولو بانَ له بعد القضاء صحّة الحجّ السابق ، لم يتغيّر الحكم المذكور . ولو جامع المحلّ عامداً عالماً أمته المُحرمة بإذنه ، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام إن كان موسراً . وإن أمرها وهو مُعسر ، ففي رواية : أنّ عليه شاة أو صياماً ( 1 ) ، وفي بعضها إضافة : أو صدقة ( 2 ) . وقيل : إن لم يقدر على بدنة كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام ( 3 ) . وعليها مع المطاوعة الإتمام ، والحجّ من قابل ، والصوم ستّين يوماً أو ثمانية عشر عوض البدنة إن قلنا بالبدل للبدنة هنا ، وإلا توقّعت العتق والمُكنة . وفي تسرية الحكم إلى المبعّضة أو المشتركة إشكال . ولو أدخل فيها مملوكةً ، ثمّ أعتقها وفرجه في فرجها ، فإن أخرج من حينه لم يتغيّر الحكم ، وإن أبقاه وتزوّجها ، وأخرجه من بعد أُضيف حكم الزوجة إلى حكم الأمة ، مع التمهّل بعد العقد ، وإلا فالأقوى الاقتصار على حكم الأمة ، وفي المسألة إشكال . ولو جامع المُحلّ زوجته ، تعلَّقت بها الأحكام مع المطاوعة ، ولا شيء عليه . ولو أكرهها فعليه بدنة ، فيحملها عنها على إشكال . ولو أكرهها بداية ، ثمّ رضيت بالاستدامة ، وكان يمكنها التخلَّص ، أُلحقت بالمختارة ، فيلزم كلّ واحد منهما كفّارة . ولو أبت بعد الرضا ، واستمرّ بجبره أو جعل الخيار إليها أوّلًا ، ثمّ جبرها ، احتمل التعدّد . ولو كان الغلام حرّا أو مملوكاً مُحرماً ، وهو محلّ أو محرم ، وطاوع أو أكرهه ، ففي إلحاق الأحكام من الكفّارة والافتراق ونحوهما إشكال . ويضعّف ذلك في المبعّض الحرّ .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 628
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٢٨
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 374 ح 6 ، التهذيب 5 : 320 ح 1102 ، الاستبصار 2 : 190 ح 639 ، المحاسن : 310 ح 24 ، الوسائل 9 : 263 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 2 .
( 2 ) المحاسن : 311 ح 24 ، الوسائل 9 : 263 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ذ . ح 2 .
( 3 ) نزهة الناظر ليحيى بن سعيد : 54 ، اللمعة الدمشقيّة : 69 .