تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
ومنها : أنّ فداء المملوك وإن زاد على القيمة لصاحبه ، وفداء غيره للصّدقة . ومنها : أنّ كلّ من وجبت عليه شاة في كفّارة الصيد ، فعجز عنها ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، وفي العمرة على إشكال . ومنها : أنّ كلّ ما أتى به المُكلَّف من المُحرّمات بجهالة أو غفلة أو خطأ أو نسيان ، فلا شيء عليه ، إلا فيما يتعلَّق بالصيد . ومنها : أنّ كلّ ما كان له مقدّر في القيمة يُعتدّ به ، يؤخذ بها وإن خالفت القيمة السوقيّة . ومنها : أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر القتل عمداً ، لا سهواً ، ولا جهلًا ، ولا نسياناً على إشكال . ومنها : أنّه لو قتل أو جرح صيداً ولم يعلم ما هو ، أو كان عالماً فنسيه ، فإن دارَ بين ما له ُ قدر مشترك في جزائه ، أتى بالقدر المشترك ، وإلا سقط مع الاشتراك بين الجميع ، واختصاصه بالبعض على إشكال للحصر ، والأخير أشدّ إشكالًا . ومنها : أنّه لو شهد عنده عدلان على صدور قتل أو جرح منه ، وجبَ عليه العمل بشهادتهما من غير حاجة إلى حُكم المُجتهد . وفي العمل بخبر العدل الواحد منفرداً ، أو مع عدلين من النساء إشكال ، وكذا الحكم في مسألة التقويم . ومنها : أنّه لو قتل غير مستقرّ الحياة ، كالمذبوح ، والمنحور ، ونحوهما قبل خروج الروح ، وكان مؤثّراً في سرعة الأجل ، قوي جري الحكم فيه . ويحتمل عدم ترتّب شيء فيه وفي الجرح والعيب . ومنها : أنّه لو ذبحه فسلب ، أو أخذه السبع قبل التصدّق ، فإن كان مفرّطاً ضمن ، وإلا فلا ضمان على الأقوى . ومنها : أنه لو تصدّق به ، فخرج أخذ الصدقة غير قابلٍ لكُفرٍ وغيره ولم يكن مُقصّراً ، فلا ضمان ، وإلا ضمن . ومنها : أنّه لو تعلَّق الضمان به قبل الذبح والنحر ، لزم البدل ولو تعلَّق بعده ، احتمل ذلك ، وضمان اللحم والقيمة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 622 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي