ولو أتى بالكفّارات وعلم فساد واحدة لا على التعيين ، أعاد الجميع . ولو اختلف الجنس ولم يتمكَّن من الجميع ، قدّم الأهمّ ، فالأهمّ . ويتحقّق تكرار السبب فيما يستمرّ ، كاللبس ، والطيب ، ( والتقبيل والتظليل ) ( 1 ) ، ومع الاستمرار لا تكرار ، وإن استمرّ الوزر باستمراره . ويتحقّق في الأكل بتكرار الإدخال في الفم ، فلو أدخل شيئاً ( فابتلعه شيئاً ) ( 2 ) فشيئاً احتسب أكلًا واحداً ، إلا مع الفصل الطويل ففيه إشكال . ويتعدّد الوطء بتعدّد الإيلاج ، فلو أولج واستمرّ ، عُدّ إيلاجاً واحداً . ولو أخرج بعضاً منه ، ثمّ أدخله مكرّراً ، لم يكن مكرّراً . ويتعدّد الاستمناء بتعدّد الخروج ، مع تعدّد السبب ، وتعدّد الخروج مع وحدة السبب لا يقضي بالتكرار . والمدار في الجميع على العُرف . وكلّ مُحرِم أكلَ أو لبسَ ما لا يحلّ له أكله ولبسه ، فعليه شاة . ويتحقّق الأكل بالابتلاع ، فلو أدخل في فمه محلا ، وابتلع محرماً ، كفّر ، وبالعكس لا كفّارة . ولو أكل شيئاً من لحم الصيد محلا فبقي في أسنانه أو بعض أطراف فمه أجزاء صغار إلى حين الإحرام ، فابتلعها مُحرماً ، فإن بلغت إلى حيث لا يُسمّى ابتلاعها أكلًا ، فلا بأس ، والأحوط الترك . والمَدار في اللبس على ما يُسمّى لباساً ، فلا بأس بالغطاء ، والوطاء ، والحمل ، والملتصق من غير أن يدخل دخول الأبعاض فيه . ويكره القعود عند العطَّار المُباشر للطيب ، وعند المتطيّب إذا قصد الجلوس
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 619
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦١٩
هامش
( 1 ) في النسخ : والنقص والتحديد .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في « ح » .