السبب ، وضعفه .
ومنها : أنّه إذا التجأ المُكلَّف إلى فعل إحدى المحرّمات على المُحرم وهو مُحرم ، أو إلى فعل بعض محرّمات الإحرام محلا أو مُحرماً قدّم الأضعف تحريماً على الأشدّ . وفي الدوران بين الجناية حال الإحرام ، وبينها محلا في الحرم ، يرجّح جانب الحرم على إشكال .
ومنها : أنّه لو كان مع المحرم صيد مملوك زالَ ملكُه ، ولا يضمن أخذه قهراً منه أو متلفه أو جارحه أو معيبة شيئاً .
ومنها : أنّه لو أحرم ، وقد باع صيداً له فيه خيار ، لم يجز ردّه ، وإن جاز فسخه .
ومنها : أنّه يجوز التوكيل في التكفير . وفي التبرّع فيه وصحّة الإجازة في الفضولي إشكال ، ولا يجوز شيء من الأقسام الثلاثة فيما كان من العبادة بالمعنى الأخصّ ، كالصيام عن الحيّ .
ومنها : أن في نقل الفداء وغيره من الكفّارات الماليّة في غير ما عيّن الشارع له محلا من محلّ إلى محلّ آخر ، مع عدم التأخير المُدخل في مصاديق الإهمال ، كغيره من العبادات الماليّة إشكال .
ومنها : أنّه يعزّر فاعل شيء من المحرّمات بنظر الحاكم ، ويختلف مقدار ضربه باختلاف مقدار ذنبه .
ومنها : أنّ من يضمن إرسال فحولة الإبل أو الغنم أو البقر ، له ُ الإرسال في نواحي مكَّة ، فيوكَّل عليها وكيلًا من أهلها ، ثمّ يذهب إلى أهله إن كان بعيداً ، وله ُ عمل ذلك بعد الوصول فيما لم يكن فوريّاً ، ثمّ يرسله إلى المَحلّ المُعدّ للذبح أو النحر فيه مع الأمن عليه ، ومع التعذّر يحتمل السقوط ، ويحتمل الرجوع إلى القيمة إن لم يكن له بدل يعرف . وما له بدل يُعرف ، كالنعام ، وبيضه ، والدرّاج وشبهه وبيضه يرجع إلى بدله .
ومنها : أنّه لو صادَ الكافر الأصلي صيداً فضلًا عن بعض ، عُوقب فوق ما يستحقّ من العقاب ، وإذا أسلم لم تلزمه كفّارة .
ولو فعل المخالف ذلك ، وأدّى كفّارة على وفق مذهبه ، فإن كانت عبادة وأدّاها ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 624
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٢٤