تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣

ومنها : أنّه تعتبر النيّة في الكفّارات إذا كانت من العبادات ، كالصيام . وفي الفداء والإطعام يحتمل وجهان ، أقواهما الاعتبار . ومنها : أنّه يُعتبر في شهود التقويم والتعديل بعد العدالة باقي الشروط من عدم الاتّهام ، وباقي الأحكام في ( 1 ) عدولهم عن الشهادة ، وخروجهم عن العدالة ، وظهور تزويرهم قبل العمل أو التلف في البعض أو الكلّ ، ونحو ذلك . ومنها : أنّ قتل المشكوك في جناية ، وكسر المشكوك في فساده يُلحق بقتل الحيّ والصحيح . وكسر المشكوك في تصوّر الفرخ يُلحق بكسر المعلوم عند التصوّر فيه . وفي وجوب الاستعلام مع جهل الحال إشكال . ومنها : أنّه إذا كان بعض الصيد والصائد في الحرم وإن قلّ ، كان كما إذا كان التمام فيه . ومنها : أنّ الكفّارات مع التوسعة ، إلا ما قام دليل على خلافه . وفي أنّها رافعة للإثم باعثة على العفو بنفسها ، أو هي مجرّد تكليف والرافع التوبة ، أو الرافع هما معاً ، مع تقدّم التوبة أو تأخّرها ، أو مطلقاً وجوه . ومنها : أنّ كلّ ما حرم من المحرّمات ، فإنّما يحرم بعد انعقاد التلبية والإتيان بها بتمامها ، ولا بأس بها فيما حرّمه الإحرام بالإتيان بها في أثنائها . ومنها : أنّه لا يجزي تسليمها قبل تحقّق سببها ، كغيرها من العبادات ذوات الأوقات أو الأسباب فيما لم يُقم فيه دليل على الجواز فإن فعل ذلك عالماً بعدم الجواز ، أو مع عدم علم الأخذ بالمنع ، وحصل التلف ، فلا ضمان . ومع البقاء يردّ الأخذ ما أخذ ، مع توافقهما على ذلك ، ومع الاختلاف يرجع الأمر إلى حكم الدعوى والإنكار . ومنها : أنّه يتحقّق العجز عن الكفّارة مع وجود ما لا يضرّ فقده بالحال من مُستثنيات الديون على إشكال . ومنها : أنّه إذا استندت الجناية إلى سبب ومباشر ، ضمن المُباشر ، إلا مع قوّة

هامش
( 1 ) في « ح » : وفي .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 623 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي