تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦

والمدار على التظليل من جانب الفوق ، وفيما عداه من الجهات إشكال ، ولو فقد المقوّمين أخذ بالأكثر احتياطاً ، ويحتمل قويّاً الأخذ بالأقلّ . وكذا لو حصل التعارض ، ولم يكن ترجيح . ولو توقّف التقويم على أُجرة مع بنائه على المداقّة أعطاها ، ويُعتبر تقويم أهل الخبرة منهم ، ويعرفون بشهادة أهل الخبرة لهم إن كان البناء على المداقّة . وفي الجدال ثلاثاً صادقاً شاة ، ولا شيء فيما دونها ، سوى الاستغفار والتوبة . وفي الثلاث كاذباً بدنة إن لم يتخلَّل التكفير ، وفي الاثنين كاذباً بقرة ، وفي الواحدة شاة . والمراد بالكذب : خبر مخالف للواقع ، لا مخالف للاعتقاد ، ولا مخالفتهما معاً ، وإطلاق الكذب على الجدال مع أنّه عبارة عن قول : لا واللَّه ، وبلى واللَّه ، وهو من الإنشاء لأنّ المراد كذب متعلَّقه ، ورجوع مضمونه إلى الكذب ، والمراد بالسلب سلب إحدى الصيغتين ( 1 ) ، لا كليهما . ولو أتى ببعض الصيغة محرماً ، مثل لبيك الأخيرة ( 2 ) مثلًا إن جاز فلا جدال . وفي قلع الضرس شاة ، والقول فيه بأنّ فيه مُدّاً من طعام ضعيف . ولا فرق بين أن يقلعه بنفسه أو يأذن لغيره في قلعه ، من غير فرق بين أن تكون دامية أو لا . ولو قلع ضرساً فانقلع آخر معه ، لزمته كفّارة ، ولو كان الضرس زائداً كان كغيره . ولو قلقله قبل الإحرام فقلعه بعد الإحرام ، لزمته الكفّارة ، بخلاف العكس . ولو كان مؤذياً لم يتغيّر حكمه . والأضراس متساوية ، صغيرها وكبيرها ، قويّها وضعيفها ، صحيحها ومكسورها . ولو كسره ولم يقلعه ، لم يجرِ عليه الحكم . ولو كان مكسوراً فقلع بقيّته ،

هامش
( 1 ) في « ص » : الصفتين .
( 2 ) في « ح » : لنبات الأجرة ، وفي « ص » : لنبات الأخيرة . وما أثبتناه من نسخة « ص » .