تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧

دخل في حكم القلع . وفي قلع الشجرة الكبيرة من شجر الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي قلع الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها القيمة . قيل : ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ( 1 ) . ولو قلع منه شجرة فغرسها في مكان آخر ، وجبت عليه إعادتها إلى الحرم . وفي وجوب غرسها في محلَّها والاكتفاء بالغرس في أيّ مكان شاء من الحرم وجهان : أقواهما الأوّل . ولو أعادها وجفّت ، فلم يؤثّر الغرس فيها ، ضمنها . ولو غرسها فنبتت ، فلا كفّارة . وتجوز تخلية الإبل وسائر البهائم لترعى شجر الحرم وحشيشه . وفي إلحاق ما كان أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ وجه قويّ ، وإجراء الحكم ( 2 ) إلى العكس غير بعيد ، ولا سيّما مع كثرة الأغصان في الحرم . ويُلحق بذلك ما كان أصلها بعضه في الحرم وبعضه خارج في وجه قويّ . وكلَّما فيه لفظ « العجز » الباعث على النقل إلى مرتبة أُخرى لإيراد به مُطلق الفقر ، وإنّما المدار فيه على حصول الضرر بالدفع . وفي إخراج مُستثنيات الديون مع عدم الاضطرار إشكال . ولو حصل العجز عن البعض ، احتمل لزوم النقل ، فحصول العجز عن المجموع بالعجز عن البعض ، ويحتمل التوزيع إن أمكن التبعيض في البدل . ولو عجز ، فقدر بعد العجز فإن كانت قدرته بعد إتمام المرتبة الثانية ، مضى عمله ، ولا شيء ، وإن عادت في الأثناء ولم يمكن التوزيع ، فكذلك ، وفي غيره بحث .

هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 354 .
( 2 ) في النسخ : الحلّ ، بدل الحكم .