تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨

ولا كفّارة على الجاهل ، والناسي ، والمجنون ، والصبي في شيء منها ، مع إحدى الصفتين الإحراميّة والحرميّة ، إلا الصيد ، فلا بدّ من الكفّارة عليهم فيه ، وإن كان تعلَّق الوجوب فيه مختلفاً ، فمنه ما يتعلَّق بالفاعل ، ومنه ما يتعلَّق بالوليّ في ماله ، ومنه ما يتعلَّق به في مال المولَّى عليه . ولو صدرت الجناية حين النقص ، فمات بعد الكمال ، أو بالعكس ، فالمدار على المصدر . ويستوي جاهل الموضوع في العُذر وجاهل الحكم ، غير أنّ جاهل الحكم مع خطور ( 1 ) الشبهة بباله عاص ، وجاهل الموضوع لا إثم عليه ، إلا مع الاشتباه بالمحصور . ولو اشترك من يضمن ومن لا يضمن في جناية ، لحِقَ كلّ واحد حُكمه ، ولزم ضمان الجميع على الضامن . ولو تعدّدت الكفّارة مختلفة ، كالصيد ، والوطء ، والطيب ، واللبس ، تعدّدت كفّاراتها اتّحد الوقت أو اختلف ، كفّر عن السابق أولا . ولو تكرّر السبب الواحد ، فإن تقدّم التكفير ، تعدّدت ، فإن كانت ممّا يضمن بالمثل أو القيمة تعدّدت ، في مجلسٍ واحد أو متعدّد ، وإلا فإن كان ممّا لا يفصل الشرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد والمتعدّد كالوطء تعدّدت . وإن تكرّر ما يفرّق فيه الشرع في صدق الوحدة والتعدّد عليه بين الوصل والفصل ، تكرّرت مع الفصل الزماني ، كالحلق ، والقلم ، ونحوهما . ولو شكّ في العدد ، بنى على الناقص ، والأوفق بالاحتياط الإتيان منها حتّى يطمئنّ بفراغ الذمّة .

هامش
( 1 ) في « ح » : حضور .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 618 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي