ولو نتف قبل الإحرام ، ليكون نقيّاً بعده ، فلا بأس . والاثنان على حقو إذا حكم بالوحدة يحتمل جعل الاثنين بمنزلة واحد ، والأربعة بمنزلة اثنين ، ويحتمل احتساب الاثنين باثنين . وفي تغطية الرأس بثوب أو ماء مطلقاً أو طين يفدي عن كلّ يوم أو عن تمام المدّة شاة ، ولا يتعدّد بتعدّد الغطاء . وفي التلبيد بالعسل أو الشمع أو الصمغ لدفع القمل أو الغبار يقوى عدم المنع . وليس في عصام القربة وما يشبهه ولا في الأشياء الدقيقة كخيط ونحوه شيء . ولا بأس بتغطيته بشيء منه ، كيده وشعره ما لم ينفصلا ، ولا يجوز تغطيته بشيء من بدن غيره . والوسخ المكتسب في الرأس ما لم يحدث له جرم خارج عن العادة ليس بساتر . وكذا القمّل ، والبرغوث ، والصئبان إذا تكاثرت ، ولم تخرج عن العادة . وأمّا القراد ، والحلم ، والدود ، والحيوانات المنفصلة ، فإذا تكاثرت ، عُدّت ساترة . وتغطية جانبيه بالوسادة إذا كانت لينة فلا بأس بها . وفي التظليل سائراً شاة لكلّ يوم ، قيل : وللمضطر لجملة الأيّام ( 1 ) . والقول بأنّ لكلّ يوم مدّاً من طعام ، وبأنّ التظليل إن كان لأذى أو مرض فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة ثلاثة أصوع من ستّة مساكين ، والنسك شاة ، وباختصاص الفدية بالمضطرّ ، وفي الحكم فيه ، وفي بعض ما تقدّمه بالنسبة إلى شخصين على حقوٍ واحد ، مع الحكم بالوحدة إشكال . ولو كان الظلّ رقيقاً ، قُدّم على الكثيف ، وكذا تقدّم المتّحد على المتعدّد . وتشتدّ ( 2 ) الحرمة للكثافة : والكثرة ، وتضعف للرقّة والقلَّة على إشكال .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 615
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦١٥
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 204 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 515 .
( 2 ) في « ح » : وتتعدد ، بدل وتشتدّ ، وفي نسخة في « ص » : وتتأكد .