تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
- وإن عمل بقطعه - على إشكال . ولو نقل ناقل عن المُفتي التجويز ، ففعل مُعتمداً على النقل ، احتمل اللزوم ، وعلى كلّ من الناقل والمنقول عنه شاة ، ويحتمل اشتراكهما ، وخصوص الناقل ، والمنقول عنه ، والعدم . وفي حلق الشعر أو إزالته بأيّ وجه كان منه أو من غيره بإذنه على إشكال من الرأس أو غيره ، كلَّا أو بعضاً شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ والأقوى الاكتفاء بالستّة ، لكلّ مسكين مُدّان أو صيام ثلاثة أيّام . والقول بالتخيير بين إشباع عشرة ، واثنى عشر مدّاً لستة ، وبالستّة أمداد لستّة وبالتخصيص بمن حلق عن أذى ، وفي غيره تتعيّن الشاة ، وبتعيّن الشاة مطلقاً لا يخلو من بُعد . ولا يبعد القول : بأنّ من حلق قفاه للحجامة لا شيء عليه . ولو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه في غير الوضوء فكفّ من طعام ، وأمّا في الوضوء واجباً أو ندباً ، فلا شيء عليه فيه مُعلَّلًا بالحرج . وفي تمشيته إلى الغسل والتيمّم وجه . وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، سواء كان منه أو من غيره بإذنه في وجه ، وفي إلحاق سائر أقسام الإزالة به وجه . ويوزّع على النسبة في التبعيض ، ولإلحاق البعض بالكلّ وجه وجيه . وإذا بُني على مطلق الإزالة ، فلو قطع قطعة من لحم الإبط وجلده ومعها الشعر ، أو قضى النتف بقلع الجلد مع الشعر ، لم يجر عليه حكم على إشكال . ولو نتفه دفعة واحدة ، كان نتفاً واحداً ولو نتف أوّلًا ، فأوّلًا ، فهو واحد إن اتّحد المجلس ، ولم يسبق التكفير . ولا فرق في النتف بين أن يكون بأصابعه أو ببعض الآلات .