تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣

دفعة واحدة ، جرى عليه حكمه ، وإن كانت متغايرة كالثوب والبدن . والظاهر أنّ اشتداد الرائحة ( 1 ) باعث على شدّة التحريم ، وكذا الكثرة ، ففي صورة التعارض يقدّم الخفيف . وفي قلم كلّ ظفر من يدٍ أو رجل كفّ من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد من دون تخلَّل تكفير دم شاة . وبعض الظفر ككلَّه إذ لا يعقل قصّ تمام الظفر ، وفي زيادة اليد والرجل إصبعاً أو أكثر أو نقصانهما كذلك إشكال ، والأقوى جري الحكم فيهما . ولو قلم يديه في مجلس ، ورجليه في آخر ، فدمان . وعلى المُفتي بالقلم مُحرماً أولا مُجتهداً أو لا ، لو قلم المُستفتي فأدمى إصبعه شاة . والحكم في الشخص على حقو واحد ، مع الحكم بالوحدة محلّ بحث . وفي إلحاق مطلق الإزالة لا سيّما الكسر ، والقلع ، والقطع إشكال . وفي إجراء الحكم على المفتي في باقي المُحرّمات بُعد . ولو عمل بفتوى الميّت فلا رجوع على تركته . ولو تعدّد المفتون دفعة أو متعاقبين تعدّدت ، وكان على كلّ واحد شاة . واحتمال ( 2 ) الاتّحاد مطلقاً أو حال الدفعة ، أو حال الترتيب فيختصّ بالأوّل ، واحتمال التخصيص بالمعتمَد من العلماء وجه قويّ . وإذا اشتركوا في الاعتماد ، فإن تعاقبوا ، احتمل الاختصاص بالأوّل ، وأن يكون على كل واحد فداء ، وأن يكون على المجموع فداء . ولا فرق في المُفتي بين أن يكون عاصياً في فتواه أو لا . ولو كان مُستفتياً غيره فأفتاه بالمنع مع اعتماده عليه ، ثمّ استفتى الأخر فأفتاه بالجواز ، لم يكن على الثاني شيء

هامش
( 1 ) في النسخ : الواجبة ، بدل الرائحة .
( 2 ) في « ح » : واحتمل .