تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
وتسرية الحكم إلى كلّ مولَّى عليه إشكال . ولو جبر المحرم شخصاً آخر مولَّى عليه أو لا فالظاهر وجوب الكفّارة على الجابر . ولو أمر من في الحرم شخصاً في الحلّ على قتل صيد في الحلّ ، استحق المؤاخذة ، وفي لزوم الكفّارة إشكال . المقام الرابع : في باقي المحظورات في لبس المخيط ، والخفّ ، أو الشمشك ، وشبهه دم شاة مع العلم ، وإن كان مضطرّاً ، وإن انتفى التحريم معه . واستثناء السراويل لا وجه له . ولو دارَ أمره بين الملابس لجبره على أحدها ، أو لضررورة الحرّ والبرد ، لزم الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ، وتقديم الضيّق على الواسع ، والأكثر خياطة على غيره . وفي تقديم الدثار على الشعار ، والأقرب لمماسته البدن ابتداء واستدامة ، مباشرة أو بالواسطة على غيره ، وجه ضعيف . وفي استعمال الطيب أكلًا أصالة أو إداماً وبخوراً ، وإطلاءً ، وشمّاً ، وعلوقاً ، ومسّاً ، واحتقاناً ، واكتحالًا ، وسعوطاً ، وتقطيراً ، وفي الملبوس ، والمفروش ، والموطوء ولو بفعله ، والوسادة ونحوها حيث يشمّ الطيب منها ، دم شاة . ولا بأس بخلوق الكعبة ، وإن كان فيه زعفران ، وخلوق قبر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، والكلام فيها قد مرّ . وفي استعمال الدهن المُشتمل على الطيب شاة ، في الاختيار والاضطرار ، ظاهراً كان أو باطناً كالسعوط والحُقنة ابتداء واستدامة . وفي الادهان بما ليس فيه طيب يقوى ذلك أيضاً . وإذا وضع واستمرّ فواحد ، وإذا تعدّد بعد الإزالة فمتعدّد ، وإذا مزج أنواعاً من الطيب فوضعها مجتمعة ، كانت بحكم الطيب الواحد . ولو وضع في أماكن متعدّدة
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 612 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي