وتسرية الحكم إلى كلّ مولَّى عليه إشكال .
ولو جبر المحرم شخصاً آخر مولَّى عليه أو لا فالظاهر وجوب الكفّارة على الجابر . ولو أمر من في الحرم شخصاً في الحلّ على قتل صيد في الحلّ ، استحق المؤاخذة ، وفي لزوم الكفّارة إشكال .
المقام الرابع : في باقي المحظورات
في لبس المخيط ، والخفّ ، أو الشمشك ، وشبهه دم شاة مع العلم ، وإن كان مضطرّاً ، وإن انتفى التحريم معه .
واستثناء السراويل لا وجه له .
ولو دارَ أمره بين الملابس لجبره على أحدها ، أو لضررورة الحرّ والبرد ، لزم الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ، وتقديم الضيّق على الواسع ، والأكثر خياطة على غيره .
وفي تقديم الدثار على الشعار ، والأقرب لمماسته البدن ابتداء واستدامة ، مباشرة أو بالواسطة على غيره ، وجه ضعيف .
وفي استعمال الطيب أكلًا أصالة أو إداماً وبخوراً ، وإطلاءً ، وشمّاً ، وعلوقاً ، ومسّاً ، واحتقاناً ، واكتحالًا ، وسعوطاً ، وتقطيراً ، وفي الملبوس ، والمفروش ، والموطوء ولو بفعله ، والوسادة ونحوها حيث يشمّ الطيب منها ، دم شاة .
ولا بأس بخلوق الكعبة ، وإن كان فيه زعفران ، وخلوق قبر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، والكلام فيها قد مرّ .
وفي استعمال الدهن المُشتمل على الطيب شاة ، في الاختيار والاضطرار ، ظاهراً كان أو باطناً كالسعوط والحُقنة ابتداء واستدامة .
وفي الادهان بما ليس فيه طيب يقوى ذلك أيضاً .
وإذا وضع واستمرّ فواحد ، وإذا تعدّد بعد الإزالة فمتعدّد ، وإذا مزج أنواعاً من الطيب فوضعها مجتمعة ، كانت بحكم الطيب الواحد . ولو وضع في أماكن متعدّدة
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 612
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦١٢