الحرم ، فقتل بعد الإحلال ، فالمدار على حال الإصابة في وجه قويّ .
ولا فرق في لزوم التضاعف بين كون الصيد تمامه في الحرم أو بعضه ، ومع التبعيض لا فرق بين إصابته في الجزء الداخل في الحلّ ، والخارج عنه . ويستوي في ذلك المباشرة والتسبيب .
وإن جرح جروحاً متعدّدة تضاعفت قيمتها . وإن جرح ، ثمّ قتل بجناية أُخرى ، تضاعفت فيهما .
ومنها : ما يلزم المُعتمر من الكفّارات مكانها مكَّة ، وما يلزمه في الحجّ مكانه منى ،
وما يلزم المعتمر في غير كفّارة الصيد ، يجوز نحره بمنى .
والطعام المخرج عوضاً عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج ، ولا يتعيّن الصوم بمكان .
ويراد بمكَّة : ما كانت مؤسّسة زمان خطاب الشرع ، ويحتمل تعميم المستجدّ منها .
ولو وضع بعض المذبوح حال الذبح في مكَّة ، والبعض الأخر في الخارج ، أو بعض المذبوح في منى ، والبعض الأخر في الخارج ، لم يجتزئ على الأقوى .
ولو ذبحه خارجاً عن الحدّ ، فتحرّك بعد الذبح ، ولم تخرج روحه حتى دخل ، دخل في حساب الخارج وبالعكس يدخل بحكم الداخل .
ومنها : لو كسرَ المحرم بيضاً جاز أكله للمُحلّ
ولو في الحرم ، وليس للمحرم عليه سلطان . ولو كان البيض مملوكاً له ُ قبل الإحرام ، فليس له منعه ، ولا يطلب المحلّ الأكل أو المالك ، وإنّما الكفّارة على الكاسر ، وغرامة المالك عليهما ، كلّ على مقدار ما يلزمه . ولو ظهر في البيض فرخ سليم ، كان مضموناً ، والفاسد غير مضمون .
ومنها : لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد ، فقتله ، ضمن المولى
وإن كان المملوك محلا ، إلا أن يكون محلا في الحلّ على إشكال . وفي لحوق مجرّد الإذن بالأمر ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 611
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦١١