فداء وقيمة ، وعلى المُحلّ القيمة .
ولو جرحاه أو أعاباه فعلى جامع الوصفين أرشان ، وعلى ذي الوصف الواحد أرش واحد . ولو جرحاه أو أعاباه ثمّ قتلاه ، جرى حكم الأرش والفداء أو القيمة عليهما . وتتعدّد القيمة فيما لم يقرّر له فداء مع تعدّد الوصف ، وتتّحد مع اتّحاده .
وفداء المملوك لصاحبه ، فإن نقص عن القيمة أُضيفت إليه الزيادة وإن زاد عليها ، فللمالك الزائد على إشكال .
وفداء غير المملوك يتصدّق به ، سوى فداء حمام الحرم ، فإنّه يؤخذ به العلف له ، وما كان من النعم يذبح أو ينحر ويتصدّق به .
وإن كان وقفاً في محلّ يصحّ فيه الوقف ، كان للموقوف عليهم ، عامّاً أو خاصّاً ، ويجعل وقفاً بعينه إن أمكن ، وإلا اشترى ما يجعل وقفاً عوضه .
ولو ادّعى ملكيّته مُدّعٍ ، صُدّق بلا يمين مع عدم المنازع .
ولو كان مملوكاً من قبل ، ثمّ أرسله مُعرِضاً عنه ، فلا شيء لمالكه ، ويرجع إلى حكم الصدقة .
ومنها : تكرّر الكفّارات بتكرّر القتل ونحوه سهواً .
وأمّا عمداً فلا تكرار على الأقوى إلا في إحرامين مختلفين .
ولا فرق بين القتل ، والكسر ، والجرح ، والعيب ، وكلّ سبب للضمان ، سوى بعض ما نصّ عليه ، كالجراد ونحوه .
وما دخل في الاسم الواحد كالقتل للجراد الكثير إن فعل تدريجاً تعدّدت أحكامه ، وإلا اتّحدت ، ما لم يكفّر في الأثناء ، فإن كفّر تعدّدت . ولا يتكرّر بتكرّر الآنات في الاستدامة ، وإن تضاعفت إثم ، فالإمساك ونحوه لا فرق بين قليله وكثيره .
ومنها : أنّه يضمن الصيد بقتله عمداً ، وسهواً ، وخطأً .
فلو رمى حجراً فأصاب صيداً ، أو رمى صيداً ، فمرق السهم وأصاب آخر ، ضمن .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 609
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٠٩