بعضها بيده ناتف بيده في وجه قويّ ، والقرض بمقراض أو غيره ولو من الأصل لا يدخل في النتف .
ولو تعدّد الريش مترتّباً ، كان النتف متعدّداً ، فتتعدّد صدقته وإن اتّحد ، لزم الأرش ، والمدار على الاسم ، من غير فرق بين الصغار والكبار . وفي التعدّي إلى غير الحمام نظر .
ولو رمى بسهم من الحلّ فدخل الحرم ، ثم خرج منه ، فقتل صيداً في الحلّ ، فلا ضمان بخلاف العكس ، فإنّه مضمون فيه ، ويجري الحكم في كلّ جناية استندت إلى إله قتلت أو جرحت خارج الحرم بعد أن صدرت من الحلّ ودخلت في الحرم .
ولو دحرج إله من الحلّ ، فدخلت الحرم ، ثمّ خرجت منه ، وقد خرج صيد الحرم من الحرم خوفاً من صيدها أو حذراً من إصابتها ، فقتلته خارج الحرم أو جرحته إلى غاية ، ضمنَ .
وفي تحريم صيد حمام الحرم على المُحلّ في الحلّ إشكال ، ويعني به الحمام الَّذي يسكن الحرم ويأوي إليه ، وقد يُراد به حمام مخصوص ، وقد يتمشّى إلى كلّ طير سكن الحرم ، دون غيره من أقسام الصيد .
وحيث نقول بتعلَّق التحريم يجري عليه حكمه لو كان في الحرم من عدم جواز تذكيته ، وحكم تقدّمه على الميتة ، وتأخّره عنها .
ويجب فيما له فداء مخصوص على المحرم في الحلّ القيمة على المحلّ في الحرم . ويجتمعان على المحرم في الحرم حتّى يبلغ البدنة فلا يتضاعف . ويقوى أنّ المدار على التقييد ، فلو اتّفق أنّ قيمة البدنة أقلّ من قيمة البقرة أو الشاة ، لم يتغيّر الحكم . ويحتمل الرجوع إلى القيمة مع التنزّل الخارج عن المتعارف ، فيلزم مع اجتماع قيمتان .
ولا فرق بين زيادة قيمة البدنة على قيمة الصيد ونقصها عنها .
وفي كونه على وجه الرخصة أو العزيمة ، وجهان .
ولو قتله اثنان في الحرم ، فعلى كلّ واحد فداء وقيمة إذا كانا مُحرمين ، وإن كانا محلَّين فعلى كلّ واحد قيمة ، وإن كان أحدهما محرماً ، والآخر محلا ، فعلى المحرم
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 608
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٦٠٨