تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧

يكمل ريشه ، ويرسله ، وعليه الأرش لو كان هو الناتف بإعطاء تفاوت ما بين السليم وغيره ، ولا يسقط الأرش حفظه وعود ريشه ، ولا فرق بين أن يكون هو القاصّ له أو غيره . ويجب على القاصّ والناتف حفظه وإن لم يكن في اليد . ولو اجتمع القاصّ وصاحب اليد ، كان صاحب اليد أولى بالتكليف على إشكال . ولو تعدّد القاصّ أو صاحب اليد ، وجب الحفظ على الجميع على السويّة ، من غير فرق بين قاصّ الأكثر والأقلّ ، ويحتمل اعتبار التفاوت ، ويتهايئون بينهم ( 1 ) ، ويحتمل الوجوب الكفائي حذراً من ضرب المهايأة ( 2 ) ، ويحتمل الإقراع . ولو أخرج صيداً من الحرم ، وجبت إعادته فإن تلف قبلها ضمنه ، ولا يخرج عن الضمان بمجرّد إرساله وإن ظنّ رجوعه . ولا تكفي إعادته إلى مُطلق الحرم ، بل لا بدّ من إرجاعه إلى وكره أو محلَّه الَّذي كان فيه ، مع الاستقرار فيه . ولو كان بعضه في الحرم ، وبعضه خارج الحرم ، فحكمه حكم ما كان تمامه في الحرم . ولو أخرج ما يؤمّ الحرم عن محلَّه ، احتمل فيه ذلك . ولو ردّه فوجد في وكره سبعاً ، لم يجُز وضعه فيه ، وعليه حفظه ، فإن وضعه ، ضمن في علم التلف ، والشكّ فيه . ولو نتف ريشة من حمام الحرم ، تصدّق بشيء وجوباً باليد الجانية ، لا بالثانية . ولو نتف بهما معاً ، احتمل وجوب التصدّق بهما معاً والتخيير ، ولو نتفها بأصابع رجليه ، تخيّر في التصدّق بيديه وغيرهما . ولو اشترك اثنان فما زاد في النتف ، وجب التصدّق على الجميع . والناتف بالة

هامش
( 1 ) تَهَايأ القوم تَهَايؤاً من الهيئة : جعلوا لكلّ واحدٍ هيئة معلومة ، والمراد النوبة . المصباح المنير : 645 .
( 2 ) في « ح » زيادة : ويحتمل من ضرب ثلثها المهايأة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 607 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي