تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦

ولو أمكنه تربية البدل أو مداواته بحيث يساوي المبدل ، أو الشراء من مكان آخر مع جواز التأخّر ، لزم . المقام الثالث : فيما يتحقّق به الضمان وهو ثلاثة : المباشرة . والتسبيب ، ووضع اليد ، فينحصر البحث في ثلاثة مباحث : الأوّل : في المباشرة والنظر في أحكامها ، وهي عديدة : منها : أنّ من قتل صيداً ضمنه ، فإن قتله بوجه البدليّة أو غيرها محلَّا كان أو محرماً ثمّ أكله ، تضاعف عليه الفداء . ويستوي ذبح المحرم وذبح المُحلّ في الحرم ويجري عليه أحكامها ، كما مرّ . ولو ذبح المُحلّ في الحلّ صيداً قد صاده المُحرم ، حلّ على المُحلّ ، وفي حمام الحرم كلام تقدّم . ولو ذبح المُحلّ في الحلّ صيداً وأدخله الحرم ، حلّ المُحلّ في الحَرَم ، دون المُحرم . ولو ذبحه أو نحره زاعماً أنّه محرم أو في الحرم ، حلّ إذا اجتمعت شروط التذكية إذ لا اعتبار لنيّة الإباحة . ولو باشر القتل حال الإحرام أو في الحرم جماعة ، ضمن كلّ منهم فداءً كاملًا فيما يجب عنه الفداء ، أو قيمته فيما فيه القيمة . وكذا لو باشروا الجرح ، لزم كلّ واحد أرش . ولو علم حصول الجناية من واحد ، واشتبه بين جماعة ، احتمل لزوم التعدّد ، والاكتفاء بالواحد موزّعاً عليهم ، والقرعة . ومنها : أنّه لو ضرب المُحرم في الحرم بطيرٍ على أرض الحرم فمات بذلك الضرب ، فعليه دم وقيمتان ، والقول بثلاث قيمات وهو ظاهر الرواية ( 1 ) قويّ . ويحتمل

هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 370 ح 1290 ، الوسائل 9 : 242 أبواب كفّارات الصيد ب 45 ح 1 ، في محرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه .