الخامس عشر : يجزي عن الصغير الَّذي له مثل من النعم صغير مثله في الحجم ، ويجزي الكبير عنه ،
بل هو أفضل ، ويجزي المعيب عن المعيب بعيب مثله جنساً وقدراً .
فلا يجزي أعور عن أعمى ، ولا عن أعرج ، ولا العكس ، ولا الأشدّ عرجاً عن الأضعف .
ويجزي الأضعف منهما عن الأشدّ ، وكذا أعرج اليمين عن أعرج اليسار ، وبالعكس ، ويجزي المريض عن المريض ، إذا لم يختلف المرض جنساً ، ولم يكن مرض الفداء أشدّ : ويجزي الصحيح عن غيره ، والأضعف عن الأشدّ .
ويجزي الذكر عن الأُنثى ، وبالعكس ، مع صدق اسم الفداء عليهما .
ولا تجزي القيمة مع عدم الأعراض .
ولو دفعه على أنّه مثل ، فظهر أدنى منه ، جاء بغيره . ولو كانت عليه كفّارة أُخرى توافقه ، لم يجز الاحتساب .
والمَدار على ما يُعدّ مِثلًا في العُرف .
ولا تُطلب المماثلة بالقيم عن مماثلة الحجم ، ولا تعتبر المُماثلة في اللون ، وتناسق الأعضاء ، وحسن الشعر ، والصوف ، ونحوها .
السادس عشر : لو حصل المُبدل بعد الإتيان بتمام البدل أو تسليمه مضى على حاله ، بقي البدل لو تلف .
ولو عزله ولم ينفقه ، احتمل ذلك لتعيّنه بالعزل ، وخلافه لظهور أن العزل لم يكن في محلَّه . ولو تلف بعد العزل ، قوي عدم الضمان على نحو الزكاة .
ولو حصل المُبدل بعد الإتيان ببعض البدل ، احتمل الاكتفاء بالبدل وإتمامه ، وعدم الالتفات إليه ، فالالتزام بالبدل والإتمام من المُبدل بنسبة ما بقي من البدل ان كانا قابلين للتوزيع .
ولو كان متمكَّناً ممّا هو أكبر من المُبدل وهو مجزي عنه ، ولا يتمكنّ من المُماثل ، احتمل لزومه لتوقّف أداء الواجب عليه ، ويحتمل الانتقال إلى الدرجة الثانية .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 595
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٩٥