تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
الخامس عشر : يجزي عن الصغير الَّذي له مثل من النعم صغير مثله في الحجم ، ويجزي الكبير عنه ، بل هو أفضل ، ويجزي المعيب عن المعيب بعيب مثله جنساً وقدراً . فلا يجزي أعور عن أعمى ، ولا عن أعرج ، ولا العكس ، ولا الأشدّ عرجاً عن الأضعف . ويجزي الأضعف منهما عن الأشدّ ، وكذا أعرج اليمين عن أعرج اليسار ، وبالعكس ، ويجزي المريض عن المريض ، إذا لم يختلف المرض جنساً ، ولم يكن مرض الفداء أشدّ : ويجزي الصحيح عن غيره ، والأضعف عن الأشدّ . ويجزي الذكر عن الأُنثى ، وبالعكس ، مع صدق اسم الفداء عليهما . ولا تجزي القيمة مع عدم الأعراض . ولو دفعه على أنّه مثل ، فظهر أدنى منه ، جاء بغيره . ولو كانت عليه كفّارة أُخرى توافقه ، لم يجز الاحتساب . والمَدار على ما يُعدّ مِثلًا في العُرف . ولا تُطلب المماثلة بالقيم عن مماثلة الحجم ، ولا تعتبر المُماثلة في اللون ، وتناسق الأعضاء ، وحسن الشعر ، والصوف ، ونحوها . السادس عشر : لو حصل المُبدل بعد الإتيان بتمام البدل أو تسليمه مضى على حاله ، بقي البدل لو تلف . ولو عزله ولم ينفقه ، احتمل ذلك لتعيّنه بالعزل ، وخلافه لظهور أن العزل لم يكن في محلَّه . ولو تلف بعد العزل ، قوي عدم الضمان على نحو الزكاة . ولو حصل المُبدل بعد الإتيان ببعض البدل ، احتمل الاكتفاء بالبدل وإتمامه ، وعدم الالتفات إليه ، فالالتزام بالبدل والإتمام من المُبدل بنسبة ما بقي من البدل ان كانا قابلين للتوزيع . ولو كان متمكَّناً ممّا هو أكبر من المُبدل وهو مجزي عنه ، ولا يتمكنّ من المُماثل ، احتمل لزومه لتوقّف أداء الواجب عليه ، ويحتمل الانتقال إلى الدرجة الثانية .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 595 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي