تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
ولو زعم أنه لا تقدير لفدائه أو بالعكس ، فظهر فساد زعمه ، أعاده . ويحتمل عدم لزوم الإعادة في حقّ المعذور ، ولا سيّما في حقّ المجتهد ، ومقلَّديه . ولو عدلَ المجتهد ، وعمل المقلَّد مستصحباً ، جاء الوجهان . الحادي عشر : العِبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج لأنّ الواجب الأصل هو الجزاء ، وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف لأنّه وقت الوجوب ، والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحلّ الإتلاف لأنّه محل الوجوب ، وفيه قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحجّ ، وبمكَّة إن كانت في إحرام العمرة لأنّ المدار في التقويم ومحلّ التصدّق على محلّ وجوب الذبح . ولو تعدّدت أوقات الإخراج والأمكنة ، وزّع على الأبعاض على نحو ما يقتضيه الزمان والمكان . ولو حصل اشتباه في المكان أو الزمان ، فعمل على الخلاف ، رجع إلى الواقع . الثاني عشر : إذا شكّ في كونه صيداً أو لا ، برّياً أو بحرياً ، فلا ضمان . ولا يبعد ترتّب العصيان في صورة العمد ، والظاهر وجوب الاستعلام من جهة الضمان إذا عين المقتول ، وأمكن استعلامه . ولا يجوز للأعمى ولا المُبصر في الظلمة ولا الجاهل قتل ما لا يعلم حاله ، ويجب عليهم السؤال فإن تعذّر السؤال ، وجب الاجتناب . ولو نشأ الشكّ من جهة التعارض بين الشهود ، أخذ بالترجيح من جهة الأعدليّة والأكثريّة . ولو شهد العدلان ، ثمّ عدلا ، فإن كان ذلك بعد إتمام العمل مضى ، وإن كان بعد الإتيان بالبعض ، جرى الحكم على البعض بمقتضى الشهادة المعدول عنها ، أو على الكلّ في وجه ضعيف . ولو عمل على تقويم العدلين ، ثمّ شهد الأعدل أو الأكثر بالخلاف ، جاء التفصيل السابق . ويعتبر الترجيح بالأشهر ، وبكون بعض المقوّمين أعرف وأنظر . الثالث عشر : يجب أن يرجع في التقويم إلى عدلين عارفين . ولو كان أحدهما القاتل أو هما قاتلين ، لم يعوّل على شهادتهما ، وإلا عوّل عليها ، وفي المقامين إشكال .