تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢

الحامل ، لم يلزم منه شيء . وإذا علم وصول الضرب ، وشكّ في الأثر . أو كان الضرب باعثاً على الغيبة ( 1 ) ، ضمن . ولو أزمن محرم صيداً ، وأبطل امتناعه ، احتمل وجوب تمام الجزاء لأنّه كالهالك والأرش . ويقوى التفصيل بأنّ إبطال منعه بالطيران إن بقيت بعده منعة أُخرى كما في النعامة والدرّاج ، لزم الأرش ، وإلا فكلّ الثمن . ولو كان أعرج ، فإنّ فيه ضمان التفاوت . وكذا لو كان أعرج أو مُزمناً ، فزاد وصفه . ولو قتله محرم آخر ، ضمنه بقيمته أعرج أو مُزمناً . ولو شكّ في بقاء زمانته فضلًا عن أن يحصل له ظنّ بسلامته لم يضمن ، ويحتمل الضمان ، استصحاباً لما كان . والظنّ من غير طريق شرعيّ يُلحَق بالشكّ ، ويقوى العمل ( 2 ) عليه في أسباب الضمان . ولو قتل أو أتلف ما لا تقدير لفديته من حيوانٍ ، طير أو غيره ، أو بيض أو سفر أو صوت في وجه قويّ فعليه القيمة . ويقوى أن يقال : في البطة ، والإوزة ، والكركي ومطلق الطيور ممّا هو أكبر من العصفور وإن لم يكن منصوصاً عليه شاة لعموم أنّ في الطير شاة ، ( 3 ) وقد يخصّ ذلك بما هو أكبر من الحمام إذ فيه شاة ، فمقتضى الأولويّة تسرية الحكم ، وقد يلحق المساوي لقضاء تنقيح المناط . وخصّ بعضهم الشاة في خصوص الكركي ، وأسنده إلى رواية . ( 4 ) وما لا بدل لفدائه ، فالمرجع فيه إلى قيمة فدائه .

هامش
( 1 ) في « ص » : العيبة .
( 2 ) في « ص » : ويقوى الإجماع ، وفي « ح » : ويقوى الإجماع العمل ، والمثبت من نسخة في « ص » .
( 3 ) التهذيب 5 : 346 ح 1201 ، الاستبصار 2 : 201 ح 682 ، الوسائل 9 : 193 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 6 .
( 4 ) الوسيلة لنيل الفضيلة : 167 .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 592 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي