عليه الفحص . ولو تعذّر الفحص ، بنى على ما قلَّت قيمته ، أو الحائل ، أو الحامل ، وللقرعة وجه .
ولا فرق في الحمل بين أن يكون بنطفة منعقدة على تأمّل أو علقة أو مُضغة فما فوقها ، وفي العلقة إشكال . ويحتمل في الفداء أن يساوي حمله حمل المفدي في الدرجة على الأقوى .
العاشر : لو ضرب الحامل فألقت حملها ميّتاً ، وبقيت على حياتها ، وعلم سبق موته على الضرب ،
ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملًا ومجهضاً ، كما يضمن تفاوت القيمة للجناية على بعض الأعضاء ، كاليد ، والرجل ، ونحوهما .
وكذا يضمن تفاوت ما بين إجهاضها وقت الضرب ، وإجهاضها في أوانها إن كان تفاوت ، ويحتمل ضمان التفاوت وإن لم يكن تفاوت بين الإجهاضين .
ولو شكّ في سبق موته على الضرب أو توهّم لعدم حصول الظنّ بأنّ الموت مستند إلى الضرب ، لم يضمن ، ويحتمل الضمان أمّا لو شكّ في وصول الضربة إليها فلا ضمان .
ولو ظهر استناد الموت العارض للجنين إلى الضرب ، ضمن الجنين بجنين مثله ، أو بصغير من جنسه .
ولو ماتا معاً بعد إسقاطه حيّاً ، فدى كلا بمثله في الكبر والصغر ، والمرض والصحّة ، والعيب والسلامة ، والذكورة والأُنوثة ، والسمن والهزال ، ونحو ذلك .
ولو عاشا من غير عيب ، فلا شيء سوى الإثم ، ولو عاشا مع العيب ، أو عاش أحدهما كذلك ، لزمه الأرش .
وإذا ضرب الحامل فضاعت ، كان عليه فداء حامل .
ولو اشترك في الضرب اثنان مُجتمعان أو مُترتّبان ، كان الغرم عليهما معاً . وإن وقع الضرب من واحد بين جماعة ، احتمل لزوم الفداء على الجميع على وجه الشركة ، أو على كلّ واحد ، أو القرعة .
ولو ضرب ، وقصد بالضرب حماراً أو حاملًا ، فأحتمل وصول الضربة إلى
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 591
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٩١