ولو شرب لبن ظبية في الحرم ، وكان مُحرماً ، فعليه دم وقيمة اللبن . ويحتمل تسرية الحكم إلى ما ماثلها . ولو ضرب ظبياً فنقصت عشر قيمته ، احتمل وجوب عُشر الشاة لحماً مطلقاً ، أو بشرط وجود المشترك ( 1 ) ، ويحتمل وجوب عشر الثمن لصدق العجز عن العين . السابع : في كسر قرني الغزال نصف القيمة ، وفي كسر واحد ربعها . وفي عينيه القيمة ، وفي إحديهما النصف . وفي كسر إحدى اليدين أو الرجلين نصف القيمة . ويجزي عن الصغير ، والمريض ، والمعيب مثلها ، مع مُجانستها في الوصف والكبر ، والسليم أفضل ، والذكر عن الأُنثى ، والمماثل أفضل لأنّه أوفق بالاحتياط . ولو اختلف الكسر اختلافاً فاحشاً ، واختلف المرض والعيب جنساً ، كالعور والعمى ، أو العرج والإقعاد ، أو أحد الأخيرين مع أحد الأوّلين مثلًا ، أو شدّة وضعفاً ، أو إضافة قيمة ، لم يجتزِ بالناقص عن الكامل . ولو زاد عدد الناقص حتّى ساوى الكامل بالقيمة ، أو كانت قيمة الناقص أكثر ، لم يجتزِ بها على الأظهر . ولا يجتزىء بالقيمة عن العين ، ولو زادت على قيمتها أضعافاً مضاعفة . ولو عجز عن الكامل أتى بالناقص ، وقدّمه على البدل في وجه . ولو تعذّر عليه الكامل ، وأمكنه معالجة الناقص حتّى يكمل ، عالجه بما لا يضرّ بحاله . وكذا إذا وجد بأكثر من ثمن المثل . والجاهل بالقابليّة لجهل أو ضعفِ بصرٍ أو ظُلمة ، يجب عليه الفحص عنه . ولو جاء به مع جهله فذبحه ، وخرج موافقاً ، ووقعت منه النيّة ، فلا مانع . الثامن : يستوي الحمام أو اليمام الأهلي المملوك وغير المملوك من حمام الحرم والوحشي منه في القيمة ، وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم ، كما يستويان في الحِلّ من جهة الفِداء . ويشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه المخصوص به ، أو الكائن فيه مطلقاً .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 589
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٨٩
هامش
( 1 ) في نسخة : المشارك .