تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨

ولو نتفَ ريشة من حمام الحرم ، تصدّق بشيء وجوباً باليد الجانية إن نتف باليد . وفي تعدّد الصدقة بتعدّد الريش مع الأخذ جملة أو بعضاً وجه . ولو ضربَ المحرم بطيرٍ في الحرم على الأرض فمات ، فعليه دم . وإذا حصل نقص ، ضمن النقص ، ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات . وفي تسرية الحكم إلى الإزالة بغير النتف من قطعٍ أو حرقٍ أو نحوهما ، وفي نتف الوبر إشكال . ولا يجوز صيد حمام الحرم في الحلّ من المُحلّ على أصحّ القولين . الرابع : في كلّ واحد من العصفور ، والقبّرة ، والصعوة ، مُدّ من طعام . وروى : أنّ كلّ واحد من القُمريّ ، والدبسي ، والسماني ، والعصفور ، والبلبل قيمته ، فإن أصابه المُحرم في الحرم ، فعليه قيمتان ، ليس عليه دم ( 1 ) ، وقد تنزّل القيمة على المُدّ . وفي نقل الجرادة الواحدة ورمي القملة كفّ من طعام ، وفي كثير الجراد شاة . الخامس : في كلّ من بقرة الوحش وحماره بقرة أهليّة ، فإن عجز عن البقرة قوّمها ، وفضّ ثمنها على البرّ ، أو على الشعير أو التمر أو الزبيب أو على كلّ ما يُسمّى طعاماً ، وأطعم المساكين ، كلّ مسكين نصف صاع ، إلى أن يطعم ثلاثين مسكيناً ، والزائد على الثلاثين له . ولا يجب الاستكمال لو نقص عنها . فإن عجزَ ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً . فإن عجزَ ، فتسعة أيّام . السادس : في الظبي شاة ، فإن عجز قوّمها ، وفضّ ثمنها على البرّ أو غيره ممّا مرّ ، وأطعم كلّ مسكين مُدّين إلى عشرة مساكين ، ولا يجب الزائد على عشرة ، ولا الإكمال . فإن عجز عن الإطعام ، صام عن كلّ مدّين يوماً . فإن عجز صام ثلاثة أيّام .

هامش
( 1 ) الكافي 4 : 390 ح 7 ، التهذيب 5 : ح 206 ، وص 466 ح 1630 ، الوسائل 9 : 242 أبواب كفّارات الصيد ب 44 ح 7 .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 588 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي