وقيل : الحمّام كلَّما يهدر ، ويرجع صوته ، أو يعبّ الماء بأن يشربه كرعاً ( 1 ) . وقيل : لا ينفكّ الهدر عن ألعبّ ( 2 ) . وكفّارة قتل كلّ حمامة شاة على المُحرم في الحلّ ، ودرهم على المُحل في الحرم ، وهما معاً على المُحرم في الحرم . والأحوط اعتبار الأكثر من القيمة والدرهم . ( وفي فرخها حمل ) ( 3 ) على المُحرم في الحِلّ ، ونصف درهم على المُحلّ في الحرم . ويجتمعان على المحرم في الحرم . وفي كسر كلّ بيضة بعد تحرّك الفرخ حمل ، وقبله درهم على المُحرم في الحلّ . وفي كسرها بعد التحرّك من المُحلّ في الحرم نصف درهم ، وقبله ربع درهم ، ويجتمعان على المُحرم في الحرم . ولو نفّر الحمام من الحرم ، فعادَ ، فدم شاة على الَّذي نفّره عن الجميع ، وإن لم يعُد ففي كلّ حمامة شاة . وإن عادَ البعض ففيه شاة ، وفي غيره لكلّ حمامة شاة . والأولى إلحاقه بغير المنصوص ، وعلى الأوّل يُراد بالتنفير التنفير عن الحرم ، وبالعود العود إليه ( 4 ) . والشاكّ في العَود يبني على عدمه . وفي الأقلّ والأكثر يبني على الأقلّ . وفي اختصاص الحكم بالمُحل في الحرم ، فمن المحرم فيه جزاءان أو لا وجهان ، أقواهما الأوّل . وفي تسرية الحكم من الواحدة مُجتمعة إليها منفردة وجه قويّ . ولو أغلق باباً أو نحوها على حمام الحرم ، وفراخ ، وبيض فيه ، فإن أرسلها سليمة ، سبّب العصيان من دون ضمان ، وإلا ضمن المُحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمُحلّ الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف درهم ، والبيضة بربع درهم ، ولا شيء مع العلم بالسلامة ، والشكّ بالتلف يُلحق بالتلف .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 587
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٨٧
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 459 .
( 2 ) حياة الحيوان للدميري 1 : 366 .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « ص » ، « ح » : وفي فرضها وفي فرض جهله .
( 4 ) في « ص » زيادة : وعن الذكر وإليه ، وعن كلّ مكان يكون فيه وإليه .