فإن عجز ، صام ثلاثة أيّام في الحرم لوقت العقد ( 1 ) . الثالث : أنّه إذا اشترى مُحلّ بيضَ نعامٍ لمحرم ، فأكله ، فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم . ولو جمع بين الأكل والكسر ، لزمه بكرة مع الشاة ، وعلى المشتري ما لزمه ، ولا فرق بين كون الشراء في الحلّ أو الحرم . ولو كان المشتري مُحرِماً ، لزمه ما لزم المحلّ ، ولا زيادة ، وإن تضاعفت المؤاخذة . وإن اشتراه لا بقصد المحرّم ، فتناوله المحرم ، فليس على المشتري شيء . ولا فرق بين الشراء وباقي التملَّكات ، ولا بين العقود اللازمة والجائزة ، ولا فرق بين أكل البعض صحيحاً ومكسوراً ، نيّاً ومطبوخاً ومشويّاً . ولو اشتراه المُحرم لنفسه ، فلا شيء عليه من جهة الشراء ، وإن عصى به . وإن اشترى نصفي بيضة منفصلين ، قوي الإلحاق . وفي إلحاق نصفي البيضتين ، أو أثلاث ثلاث بيضات ، لم يبلغ الإلحاق تلك القوّة . ولو اشتراه المحلّ لمحرم ليأكله بعد الإحلال ، أو ليأكله محرماً ، فأكله بعد الإحلال ، فليس على المشتري شيء ، وإن عصى في القسم الثاني . وإذا تحرّك فيها الفرخ ، لم يتبدّل حكم المُشتري ، ويكون على الكاسر الأكل لكسره بكرة ، ولأكله شاة . الثاني : في قتل القطاة وما أشبهها من الحجل والدرّاج ونحوهما حَمَل من الضأن قد فُطم ، ورعى الشجر . وحدّه : أن يفصل عن أُمّه ، ويكمل أربعة أشهر ، ولا يتجاوز السنة ، ويسمّى خروفاً ، والأُنثى خروفة ، ورخل ( 2 ) . وقيل : ما بلغ ستّة أشهر ( 3 ) ، وقيل : هو الجذع من الضأن ( 4 ) . قيل : وإنّما سمّي حملًا لأنّه محمول أو لقُربه من حمل أمّه ( 5 ) .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 585
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٨٥
هامش
( 1 ) في نسخة العتمة بدل العقد .
( 2 ) انظر أدب الكاتب : 168 ، وفقه اللغة : 168 .
( 3 ) مجمع البحرين 5 : 357 ، حياة الحيوان للدميري 1 : 377 .
( 4 ) القاموس المحيط 3 : 373 .
( 5 ) مفردات الراغب : 132 .