تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠

في حجّ وعمرة ، صحيحتين أو فاسدتين ، سواء كان في أثناء أجزاء مستقلَّة كالطواف والسعي والوقوفين ونحوها أو لا لكنّها تتفاوت في زيادة الإثم ونقصه ، بنسبة زيادة الفضل ونقصه في محلّ وقوعها . الفصل السابع : في كفّاراته وفيها مقامات : الأوّل : في بيان ما ليس فيه كفّارة أو يجوز التعرّض له ُ من الحيوان للمُحرم وفي الحرم ، وهو أقسام : الأوّل : كل مؤذٍ قَصدَ المُحرم بأذيّة في الحلّ أو الحرم ، فإنّه يجوز له قتله ، ولا يجب عليه تحرّي الأدنى فالأدنى في دفع الأذيّة ، فلو أمكن دفعه بالنهر ، ( 1 ) جاز له قتله ، فضلًا عمّا دونه من المراتب على الأقوى . وإن ظنّ بل شكّ في إرادته ، جازَ له ُ ذلك أيضاً ، فإنّ المَدار على الخوف . ولو توقّف دفعه بالقتل على قتل غيره من الحيوانات ، جاز قتلها . ولو أرادَ فعدل قبل الوصول ، لم يكن بحكم المُريد إن حصل الاطمئنان بعدوله ، وإلا كان بحكمه . ولو أراد قتل مُحترم مُحرم أو غير مُحرم جازَ للمُحرم قتله للدفع عن المحترم ، وإن كان صامتاً . وإن أراد قتل مُباح القتل ، فلا يجري عليه حكم المُريد . وإن أراد قتل ما يحرم قتله على المحرم من صيد البرّ ، جاز قتله للدّفع عنه في وجه قويّ . ولو أذى المُحرم أو غيره ، ثمّ انصرف حال الانتقام منه ، أو ( 2 ) كان وجوده سبباً لوجود مُؤذٍ سواه ، كان بحكم المؤذي . وإن كانت الأذيّة جزئيّة ، حتّى لا تُعدّ في العُرف أذيّة ، لم تكن بحكم الأذيّة . وإذا تعرّض الحيوان ، فحمله على قصد الأذيّة ، قتله وإن عصى . وللفرق بين

هامش
( 1 ) بالنهر : يعني بالزجر .
( 2 ) في النسخ : ولو بدل أو .