تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

ولا يغني البدل ولا القيمة عن الطعام ، ويعمّ جميع المطعومات ، والأحوط الاقتصار على البرّ . وفي كلّ من الثعلب والأرنب شاة من الغنم ، ضأناً أو معزاً ، والأوّل أحوط . وفي كلّ من القُنفذ والضبّ واليربوع جدي ، وهو من المعز ما كان في السنة الأُولى ( 1 ) ، وقيل : من حين ما تضعه أُمّه إلى أن يرعى ويقوى ( 2 ) ، وقيل : من أربعة أشهر إلى أن يرعى ( 3 ) . وربّما قيل : إنّه من ستّة أشهر أو أربعة ( 4 ) . وفي القملة كفّ من طعام ، وفي الجرادة حلالًا أو حراماً مثلها ، وفي كثير من الجراد شاة ، حَلّ أو حَرُم . ولو أغرى مُحل أو مُحرماً فقتل ، لم يُعدّ قاتلًا ، والقاتل المغرى لا المغرِي . ولو أغرى حيواناً ، أو سبّب فكان المباشر ضعيفاً ، جرى عليه حكم القاتل . ولو أصاب حجراً فقَتل المُصاب ، أو دحرج شيئاً فحرّك غيره ، فقتل المتحرّك ، كان المُصيب والمتحرّك قاتلين . والظاهر تخصيص جواز القتل بالمؤذيات مع الخوف منها . المقام الثاني : في بيان كفّارات المُحلَّلات وأحكامها وفيها مباحث : الأوّل : في كفّارة قتل النعامة ، وفيها بحثان : الأوّل : كفّارته بَدَنَة محرّكة الدال الهدي إلى مكَّة من الإبل والبقر ، من ذكرٍ أو أُنثى ، ويُعتبر في سنّها ما يُعتبر في هدي التمتّع على الأقوى . ولا تجزي قيمتها من جنس أو نقد ، ولا بد لَها من الغنم أو غيره من النعم ، والأحوط الاقتصار على الأُنثى من الإبل .

هامش
( 1 ) انظر المصباح المنير : 93 .
( 2 ) السامي في الأسامي لأبي الفتح الميداني : 334 ، أدب الكاتب : 130 .
( 3 ) أدب الكاتب : 120 ، المسالك 2 : 431 .
( 4 ) النهاية لابن الأثير 1 : 248 ، كشف اللثام 1 : 395 .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 582 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي