تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨

المقام الثاني : في أحكامها وفيه أبحاث : الأوّل : في أنّ ما ذكر من الحرام ينقسم إلى أقسام : منها : ما يشترك بين الحرم والإحرام ، والذكور وغيرهم ، وهو أربعة أقسام : الصيد ، وقتل المحرّمات ، وارتكاب المعاصي بترك الواجبات وفعل المحرّمات ، ولبس السلاح . وإن قلّ صدوره من الإناث . ومنها : ما يخصّ الحرم ، ويجري في الذكور وغيرهم ، وهو قِسم واحد يجمعه قطع النبات والشجر . ومنها : ما يخصّ الإحرام والذكور ، وهو أربعة أقسام : لبس المخيط ، وستر الرأس ، والاستظلال ، ولبس الخفّين . ومنها : ما يخصّ الإحرام والإناث ، وهو ثلاثة أقسام : لبس القفّازين ، ولبس الحلي ، وكلَّما يكونان في الذكور ، وتغطية الوجه . ومنها : ما يشترك بين الذكور وغيرهم ، ويخصّ الإحرام ، وهو خمسة عشر قسماً : النساء على الرجال ، وبالعكس ، والطيب ، والادهان ، وقبض الأنف من الرائحة الخبيثة ، والاكتحال ، والحناء ، وإزالة الشعر ، والنظر في المرأة ، وقصّ الأظفار ، وإخراج الدم ، ولبس الخاتم ، وقلع السنّ ، والفسوق ، والجدال ، وتغسيل المحرم بالكافور بل مطلق الطيب ، وإن كان في غير ماء الغسل . ويتعلَّق الخطاب بالولي ومن يقوم مقامه ، ويبطل الفعل ، وتلزم إعادته ، وليس الميّت محرماً ، وإنّما ذكرناه إلحاقاً ، كما ذكرنا قطع الشجر في محرّمات الإحرام ، وإنّما هو من محرّمات الحرم على المحلّ والمحرم . وألحق بعضهم بمحرّمات الإحرام الاغتسال بالماء البارد ( 1 ) ، وهو ضعيف . البحث الثاني : في أن كلَّما حرم على المحرم فعله بنفسه ، يحرم على الغير فعله به مع

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 203 .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 578 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي