تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
المحلَّلة ، ويقوى إلحاق الأجانب به ، وفي إلحاق المحارم وجه قويّ . ويجري المنع في حقّ الرجل والخنثى المشكل والممسوح على الأقوى ، فتكرّر المعصية من وجهين ، ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ، ولا بين المباشرة وفعل الغير . ولا بأس بالمحمول والموصول ما لم يدخل في حكمه ، كالموضوع والقرامل من ذهب أو فضّة ، ولا يدخل في الحكم للبس قباء مذهب أو مفضّض ، وإن دخل في النسج . الثالث والعشرون : الحنّاء للزينة في الكفّين ، والرأس ، والقدمين ، ويُلحق بها جميع ما يتزيّن به إذ لا خصوصيّة لها من حمرة أو كتم أو خطاط أو وشم أو نحوها . ولو كانت للتداوي أو لقصد السنّة أو مع الخلو عن القصد ، فلا مانع . ولو تقدم الخضاب على الإحرام ، لم يكن بأس ، قصد الزينة حال الإحرام أو لا ، على إشكال في الأوّل . والمدار على حصول الزينة المتعارفة ، وفي غيرها مع قصدها إشكال ، ولو وضعها ، ولم يكن قابلة للتأثير أو كان دونها ما يمنع التأثير أو رفعها قبله فلا بأس . وكلَّما اتّسع محلَّها أو اشتدّ لونها زاد وزرها ، وتختلف في احتسابها زينة ، وعدمه باختلاف المحال ، ولا فرق بين أن يضعها بنفسه ، وبين أن يضعها له غيره ، ولو قصد الزينة في الابتداء ، ثمّ عدل عن القصد لم تجب الإزالة ، وقد يقال : بأنّ إخفاءها أولى من إظهارها ، ويجري ذلك في كلّ زينة في وجه ٍ قويّ . الرابع والعشرون : لبس السلاح أو حمله بنفسه أو على غيره ، مع قصد الدفع به على إشكال ، وهو إله الحرب ، وأظهر أفرادها السيف ، والرمح ، والسهم ، فتحرم مطلقاً . وقد يُلحق بها إله البندق اختياراً ، ابتداء واستدامة ، مباشرة أو بفعل . وليست البيضة والدرع منه ، وإن حرما من وجه آخر ، وكذا جميع ما أعده للحفظ ، دون الضرب . ولو صحبت منها شيئاً للتجارة أو سائر أنواع التمليك أو على وجه الوديعة أو الرهانة من دون لبس في الملبوس ، لم يكن بأس ، ومع اختلاف العادة أو المحال في جعله سلاحاً يتبع كلّ عادته .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 575 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي