تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤

ولو أتى بهما ملحونتين ، قوي القول بعدم جريان الحكم فيهما . ولا فرق بين الاقتصار عليهما ، وبين إضافة فعلت أو لم أفعل . ويتعدّد الجدال اسماً وحكماً بتعدّد الصيغة . ولا يلحق به قول : لاها ، فإنّه يتضمّن طلب الاسم ، ولا ياهناه ، وأما قول : بل شأنيك ، فهو من قول الجاهليّة . ويُضاف إلى تحريمه لذاته تحريمه للإحرام ، وبالنسبة إلى الحرم كسائر المحرّمات . ولو كرّر القسم ، زاد في الجدال ، واستحقّ خوف ما كان عليه من الوبال . ولو توقّف عليه إثبات حقّ أو إبطال باطل ، لم يكن فيه بأس على الأقوى . الحادي والعشرون : لبس الخاتم بقصد الزينة ، وقد يُلحق به الحلقة ، وما يُوضع في الإصبع للزينة ، من أيّ نوع كان ، ويستوي في الحكم الرجال ، والنساء ، والخناثى . ولو قصد غير الزينة سنة أو غيرها ، أو خلا عن القصد ، فلا بأس . ولو كان اللبس بفعل الغير ، من دون طلب أو معه ، غير قاصد للتزيين ، قاصداً به التزيّن أو لا ، فلا بأس على اللابس ، ولا على الفاعل ، وإن كان محرماً . وإن قصد اللابس محرماً التزيّن ، استحقّ المؤاخذة . ولو قصد باللبس قبل الإحرام الزينة ، واستمرّ على هذا الحال إلى حال الإحرام ، أو لبس قبله غير قاصد لها ، ثمّ قصدها حين الإحرام ، حرم اللَّبس في وجه قويّ . ولو وضعه في غير محلّ اللبس من الإصبع ، فلا يبعد تحريمه ، وإن تعدّد الملبوس تعدّد العصيان ، كما إذا تعدّد اللبس واتّحد الملبوس . وكلَّما كان أدخل ( 1 ) في الزينة ، كان أشدّ تحريماً ، وتظهر الثمرة في الملجأ إذا دار أمره بين الأدخل ، وغيره . الثاني والعشرون : لبس النساء الحلي للإحرام ، والملبوس للزينة مع المشهوريّة والظهور ، كالقرط والقلادة المشهورتين ، وإظهار المُعتاد دواماً ومتعة ، وقد يلحق بها

هامش
( 1 ) في « ح » : داخلًا .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 574 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي