تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١

غيرها ، عن الرأس أو اللحية أو غيرهما ، من الأصل أو الأطراف أو بعضاً ، قليلًا ولو نصف شعرة أو كثيراً . ولو قطع عضو فيه شعر ، لم يجر عليه الحكم . والظاهر عدم الاختصاص بالظاهر ، فلا يُزال شعر باطن الأنف ، والأُذن على الأقوى . ولو حصل ضرر من نفس الشعر ، كالنابت في أجفان العين ، وفي الحاجب مع الطول وتغطية العين ، ونحو ذلك ، فلا بأس بإزالته ، ويقتصر على أقلّ ما يندفع به الضرر . ولو اضطرّ إلى الحجامة ، وتوقّفت على الإزالة ، أزاله . ولو كان مفصولًا ( 1 ) بالعارض ، فلا بأس بفصله . ولا يجوز وضع النورة قبله ، إذا ترتّب عليها الإزالة بعده . ولو اضطرّ فدار الأمر بين القصّ والحلق ، قدّم الأوّل . السابع عشر : الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن ، مطيّباً أو لا وإن تكرّر الإثم في الأوّل بالمباشرة أو بفعل الغير ، في الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدن ، في الشعر أو البشرة ، ولا منع في الباطن . ثمّ إن كان فيه طيب ، حرم استعمال ما يبقى أثره إلى ما بعد الإحرام ، وإلا جاز . ولو باشر دهناً بفمه أو يده ، أو باقي بدنه ، فانبعثت إلى مثل الادهان ، لم يكن منه . ولا فرق بين أن يدهن للزينة كما يصنع الأعراب أو لغيره ، ولا بين الأدهان مأكولها وغيره ، طاهرها ونجسها ، عيناً أو بالعارض . ولو كرّر الادهان ، تكرّر الإثم . ولو اضطرّ لوسخٍ أو قمل يضرّ بقاؤه ، وتتوقّف إزالته عليه ، ودار بين القليل والكثير ، والمطيب وغيره ، قدّم الأوّل ، والأخير على الأخيرين . ولا بأس بأكل غير المطيّب من الدهن ، والتسعّط ، والاحتقان به . ولو توقّفَ

هامش
( 1 ) في « ص » : موصولًا .