تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
ولو اضطرّت إلى قناع تسدله ، لتعمل بالوظيفتين ، وجب فيه بذل المال ما لم يضرّ بالحال ، وستر البعض كستر الكلّ ، والقليل كالكثير ، فأصل التحريم وإن تفاوت العقاب في المقدار ، على نحو التفاوت في المقدار . ولا فرق بين الرقيق بأقسامه ، وبين الأحرار ، والحرائر . ولو كان الستر ملتزماً ببعض الملتزمات الشرعيّة ، انحلَّت ، ولو قطع أعلى الوجه والرأس ، قام الأسفل مقامه . ولو كان حرج أو جرح أو كسر في موضع من الرأس ، فتوقّف على وضع الجبيرة لمسح ما فوقها في غسل أو وضوء ، وضعت مع الاقتصار على موضع الحاجة ، وفي الشعر المتدلَّي الخارج عن حدود الرأس إشكال . واللحم المتدلَّي من الرأس والمرتفع إلى الرأس بحكم مصدره ما لم يعفر . وفي وجوب حلق لحية المرأة وشاربها للإحرام مع ستر بعض الوجه احتمال ضعيف . والظاهر وجوب الاختبار على الخنثى لمعرفة هذا التكليف ، بل سائر التكاليف . وتأخذ بالأشق ، مع تعذّر الاختبار . وفي هذا المقام عند الصلاة يجب على الحدّ أن تستر رأسها ، وتكشف وجهها ، وفي غير الصلاة تكشفهما معاً . الثاني عشر : التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائراً ، بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلَّلة أو شبهها . وفي التظليل من الجوانب والمشي تحت الظلال سائراً إشكال ، والأقوى في الأوّل الجواز ، وفي الثاني المنع . وأمّا المشي تحته في المنزل ، وفي الطريق ، مع الوقوف في الأثناء فجائز ، والأحوط في الأخير الترك . ولو كان ناسياً فذكر ، وجب عليه رفعه فوراً . ولا فرق بين أن يكون مع بروز الشمس وخفائها ، ولا يبعد أن يقال : بتكرّر المعصية مع البروز . ولو سار حاملًا شيئاً يظلَّله من خشب أو حطب أو فراش ونحوها ، لم يكن مظلَّلًا ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 568 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي