تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠

الرابع عشر : النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمرأة تكشف عن الحال مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب مع القصد وبدونه ، إلا إذا كان للاجتناب ونحوه . ولو نظر في جسم صقيل حاك أو ماء بقصد الاهتداء إلى طريق الزينة كان عاصياً على الأقوى . ولو جعلها الغير أو اتفقت في مقابلة وجهه ، قوي القول بوجوب تغميض النظر ، أو صرفه عن مقابلتها . ولا فرق فيه ( 1 ) وبين الابتداء ، والاستدامة ، فلو كان قبل الإحرام ناظراً إليه ، واستمرّ وجب صرفه عنها . وكلَّما كانت المرأة أقوى في كشف المرئي ، كانت حرمتها أشدّ في وجه قوي . الخامس عشر : قصّ الأظفار أو إزالتها بوجه ٍ آخر قطعاً أو حكَّا أو أسّاً أو غيره جميعها أو بعضها أو ببعض منها أو بالأسنان كلا أو بعضاً وإن وزع الإثم على النسبة ، بنفسه أو بغيره بعد الإحرام ، فإن فعله قبل الإحرام فلا بأس ، وإن كان المقصود بقاءه بعده ، ولا يدخل قطعها مع غيرها من الكفّ أو الإصبع أو طرفه . ولا فرق بين قصّها بقصد الزينة ، وبدونه ، ومع الاضطرار لا مانع منه ، ويقتصر على أقلّ ما يندفع به الضرورة ، ولو فصل منه شيئاً لينفصل بعد الإحرام عصى في وجه قوي . ولو قطع شيئاً من الظفر ، وبقي معلَّقاً لم يدخل في حكم القطع وإن قصد انفصاله بعد ذلك ، ولا بأس بثقبها ، وسرحها ، وحكَّها ، وتخفيفها من فوقها ، ولو نسي فقطع بعضاً منها أو بعضاً من بعضها ، ثمّ ذكر ، ترك الباقي على حاله ما لم يكن منه أذيّة . السادس عشر : إزالة الشعر تنوّراً أو حلقاً أو نتفاً أو قصّاً ، بنفسه أو بغيره ، للزينة أو

هامش
( 1 ) في « ح » : ولا فرق بينه و .