الحكم للنساء والخناثى المشكلة وجه ، والأوجه خلافه . وهل يراد الستر من كلّ وجه ، فلو حكى ما تحته فلا بأس ، أو من حيث السعة وإن كان حاكياً ، وجهان ، ولعل الأقوى الثاني . ولو حصل الستر بمجموع أشياء لو انفرد أحدهما لم يكن ، دخلت في حكم الساتر على الأقوى . وبعض القدم بعد القطع ككله ، وفي إلحاق القليل إشكال . والستر بالطين ، ونحوه ، وبغير طريق اللبس كوضعه عليها ، ووضعها تحت الغطاء ليس من الستر ، ولا فرق في المنع بين الابتداء ، والاستدامة ، ولو كان سالماً غافلًا ، ثمّ تفطَّن لزمه النزع فوراً . ولو اختلف صاحبا الحقو الواحد في الإحرام والحلّ ، فأراد المحلّ اللبس ، والمحرم خلافه ، قدّم الأوّل على إشكال . العاشر : ستر الرأس بما فوق الرقبة ، عدا ما يُسمّى وجهاً في اللَّغة والعرف وليس الأُذنان من الوجه بساتر مُعتاد ، أو غير معتاد ، من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق أو خشب أو عصابة سوى عصابتي القربة والصداع أو ارتماس ( 1 ) بماءٍ أو وضع فيه أو في غيره من المائعات أو وضع تحت غطاء أو على وساد يشتمل على ستر غير المتعارف . ولا بأس بصبّ الماء ، وغيره من المائعات وفيها وفي خصوص العجير منها إشكال ولا بوضع بعض اليدين ، كما يُرشد إليه مسح الوضوء . وفي جواز التلبيد بالصمغ والعسل بجمع الشعر ، ووضع الحناء ، والدواء ونحو ذلك إشكال . ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ، فلو سها فاستدام ، وجب الرفع فوراً ، ويستحب له التلبية بعد الرفع ، والقول بالوجوب غير بعيد . وفي إجزاء كلمتها أو لزوم الأربع بالطور المخصوص وجهان ، أقواهما العدم .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 566
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٦٦
هامش
( 1 ) في « ح » : إرماس .