تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨

ممّا يترتّب على غيره بعده . ولو دار الأمر ( بين الأضر ) ( 1 ) كالقتل مع الجرح والكسر ، أو هما مع التنفير في النوع الواحد وبين أيسر ، تجنّب الأضر ، ومع الاختلاف في غير ما مرّ . ولا يجوز إلقاء القمل عن جسد الإنسان ، بل ينقلها ( 2 ) إلى مكان أحرز منه أو مساو له ، ولا الحلم عن البهائم ، ولا نقلها إلى الأحرز أو المساوي ، والأحوط تجنّبه من رأس . قيل : أوّل ما يكون القراد قمقاماً ، ثمّ جماناً ، ثمّ قراداً ، ثمّ حلماً ( 3 ) . ولا يختصّ التحريم بما يُسمّى صيداً ، ولا بخصوص الممتنع ، بل يعمّ جميع الحيوانات محللة ومحرمة ، سوى المؤذيات ، كالحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، إلا ما قامت البديهة على جواز ذبحه ، وأكل لحمه للمحرم وفي الحرم ، كالنعم الثلاث . وكما لا يجوز القتل ، لا يجوز الجرح ، والإضرار ، والتنفير ، والإلقاء في مهلكة ، والوضع في محلّ وطء الأقدام ونحوها . الثالث : النساء ، فيحرم الوطء لذكر أو أُنثى أو خنثى ، في فرج أو دبر ، من إنسان أو حيوان ، حيّ أو ميّت ، مع بلوغ الختان وعدمه ، مع الشهوة وبدونها ، مكشوفاً أو ملفوفاً ، منزلًا أو لا ، قويّاً أو ضعيفاً . وموطئة الأنثى والخنثى من واطئ كذلك . واللمس ، والنظر ، والإسماع ، والضمّ من وراء الثياب مع الشهوة ، لمحلَّل أو محرّم ، ذكراً أو أُنثى ، والتقبيل لمحلَّل أو محرّم ، من النساء ، غير محرّم ، بشهوة أو بدونها ، وفي الذكر مع الشهوة ، والتفكَّر في محرّم بشهوة . ولا يبعد تمشية الحكم إلى مسّ ( 4 ) الصور أو تقبيلها بشهوة ، كلّ ذلك مع العلم بالحكم والجهل . ويجري الحكم في المحرم مع المحلَّة ، وبالعكس .

هامش
( 1 ) ليس في « ح » .
( 2 ) في « ص » زيادة : من مكان .
( 3 ) نقله عنه في تهذيب اللغة 5 : 108 مادة حلم ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 5 : 374 .
( 4 ) في « ح » : حسن .