تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧

ولو كان وديعة أو عارية ، سلَّمه الحاكم أو عدول المؤمنين ( 1 ) قبل الإحرام . ودخول الحرم . وإن لم يسلمه ، أرسله ، وضمنه . ولو باعه المحرم فخرج معيباً ، فليس له تسليمه إلى المحرم . نعم له الفسخ ، والتسليم إلى الحاكم ، أو نائبه . وإن كان الخيار للمشتري وهو محرم ، كان له الفسخ على إشكال . والقاهر على القبض يضمن ، دون المقهور . ومن أخرج صيداً من الحرم لزمه ردّه ، وإن كان مقصوصاً أو مريضاً أبقاه حتّى يتمكَّن من الطيران ، وفي وجوب بذل الدواء إشكال . ولا يجوز نتف شعره ، وصوفه ، ونحوهما ، ولا حلقهما ، ونحوهما ، ولا التنفير ، ولا التخويف ، ولا فرق بين القمريّ والدبسي ، وغيرهما . والفهد وكلّ سبع إذا دخل ( 2 ) إلى الحرم أُخرج منه ، وروى : « أن ما كان من الطير لا يصف فلك إخراجه » ( 3 ) . الثاني : من المحرّمات ، ممّا لا يُسمّى لصغرها ، وحقارتها أو لعدم امتناعها صيداً ، وهو مشترك بين الحرم والمحرم كالسابق من هوامّ جسد الإنسان كالقمل والبرغوث ، وما يتولَّد في الجروح من صغار الحيوان ، أو جسد الحيوان من قراد أو حلم ، أو ما يتولَّد في دبرها أو خروجها ، أو ما تولَّد في غيرهما ، كالمتولَّد في التمر ، والفواكه ، والمياه ، والأطعمة المنتنة ، وغير المتولَّد كالذباب ، والبعوض ، والخنفساء ، وسام أبرص ، والزنبور ، والدود ، والدباء ، وجميع الحيوانات الصغار . وإذا عمّ شيء منها الطرق ، وتساوت كثرة وقلَّة ، تخيّر ولا مانع . وإن اختلفت قلَّة وكثرة ، رجّح الأقلّ . وإن اختصّت بطريق ، يجتنب المختصّ ، وسلك الخالي . ولو دار بين ركوب ما يكثر القتل ، وخلافه ، قدّم الأخر . وفي لزوم المشي حيث لا يترتّب عليه قتل ، أو كان ما يترتّب عليه أقلّ ، أو كان ما يترتب عليه أضر

هامش
( 1 ) في نسخة : المسلمين .
( 2 ) في « ص » زيادة : أسيراً .
( 3 ) الكافي 4 : 232 ح 2 ، التهذيب 5 : 367 ح 1280 ، الوسائل 9 : 236 أبواب كفّارات الصيد ب 41 ح 2 ، 4 .