حرمة قتل جميع الحيوانات المتوحّشة ، وإيذائها ( 1 ) ، وجميع الحيوانات الصغار إلا ما قام الدليل على خلافه ، والحيوان البحري إذا باض في البرّ ، وأفرخ فيه ، وبالعكس لم ينتقل حكمه إلى أولاده ، بل يتبعون مكان ولادتهم كالجراد . ولا يدخل في ملك المحرم وهو معه ، لا ببيع ، ولا بميراث ، ولا بهبة ، ولا صداق ، ولا غير ذلك . وإذا صحب ما يملكه من الصيد معه ، زال ملكه عنه . ولو كان بعيداً عنه ( 2 ) في بيته أو غيره ، لم يزل عنه . وإذا أحلّ دخول الموروث إن كان بعيداً أو أحلّ قبل القسمة وما في الشبكة المغصوبة . ولا يجوز الأكل من الصيد اختياراً ، ومع الاضطرار لا مانع منه ، ولحم الميتة مقدّم عليه إن لم يعط مطلقاً ، بخلاف العكس ، وبخلاف المغصوب ، ونجس العين من الحيوان في حياته ومماته ، والنجاسة العينيّة كالخمر ، وشبهه . ولا يجوز لمن في الحِلّ أن يضرب ما في الحرم ، وبالعكس . ولو ضرب ما في الحلّ ، وذكَّاه المحلّ ، عصى وحلّ . وإذا صاد المحرم ، وذبح المحلّ ، حلّ للمحلّ ، والجزاء على المحرم . وحمام الحرم حرام في الحلّ على المحلّ ، دبسياً أو قمريّاً أو غيرهما . ولو حفر بئراً أو وضع حجراً أو مزلقة قاصداً بها أذيّة الصيد ، للانتفاع أو غيره ونحو ذلك ، عصى ، وضمن . وإذا عدا الصيد ، فخاف منه ، وفعل به ما لا يمكن دفعه إلا به ، فلا عصيان ، ولا ضمان . ويكره صيد ما يؤمّ الحرم ، وما في حريم الحرم ، وهو بريد من كلّ جانب من جوانب الحرم ، ولا فرق في الحكم بين الدبسي ، والقمري ، وغيرهما . ومذبوح الحرم وإن كان بعضه فيه ميتة ويستحبّ دفنه . ولو أثبت يده عليه محرماً فأحلّ ، أرسله ، وزال ملكه عنه على إشكال .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 556
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٥٦
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 362 ح 171 وص 449 ح 212 ، الوسائل 9 : 176 أبواب تروك الإحرام ب 88 ح 2 و 3 .
( 2 ) في « ح » : منه .