تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١

مستقِلا أو مضافاً ، ما لم تقض الإضافة بسلب الصفة ، من جميع ما يسمّى طيباً ، مع بقاء صفته ، وعدم زوال رائحته . فالفارق العُرف فيما لا يستفاد من النصّ ، وما استفيد من النص كالمسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والورس ( 1 ) . ثمّ إنّ ما رائحته طيّبة منه ما لا يُعدّ طيباً بنفسه ولا بدهنه من الثمار ، كالتفّاح ، والسفرجل ، ونحوهما من أقسام الفواكه ، ومن الأبازير كالكمّون ، والسعتر ، والحبّة السوداء ، والهيل ، ونحوها . ومنه ما لا يكون بنفسه طيباً ، ودهنه طيب ، كالرارنج ، ونحوه . ومنه : ما يعدّ طيباً بنفسه ، ولا يتخذ منه الدهن ، كأكثر أقسام الطيب . ومنه ما يعدّ طيباً بنفسه ، وبدهنه ، كالورد ، والقرنفل ، والصندل . ومنه : ما يعدّ دخانه دونه ، كالبنفسج ، ونحوه . ويشتدّ التحريم بشدّة الرائحة ، وكثرة المستعمل ، ويضعف بخلافهما . وعند الاضطرار والتعارض يؤخذ بالترجيح . وتفصيل الحال : أنّ غير المنصوص أقسام : منها : ما نبت للطيب ، ويتّخذ منه الطيب ، كالورد والياسمين والخيري والكاذي والنيلوفر . ومنها : ما نبت للطيب ، ولا يؤخذ ( 2 ) منه ، كالفواكه من التفّاح ، والسفرجل ، والدارصين ، والمصطكي ، والزنجبيل ، والشيح ، والقيصوم ، والإذخر ، وحبق الماء ، والسعد . ومنها : ما نبت للطَّيب ، ويتخذ منه ، كالريحان ، ونحوه ، وكلَّما شكّ في صدق الاسم عليه ، لا يجري حكم الطيب عليه ، وما شكّ في زوال صفته ، يحكم فيه بزوال صفته .

هامش
( 1 ) انظر الوسائل 9 : 94 أبواب تروك الإحرام ب 18 .
( 2 ) في « ص » : يتخذ .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 561 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي