الأعمى ولا بين المذبوح في الحلّ ، والمذبوح في الحرم . والفرخ والبيض كالأصل . وإحرام فاسد الحجّ كإحرام صحيحه . ولو ألقاه في بئر أو استعصى بسببه ، فطعنه المحلّ ، عصى ، وحلّ . ولو استندت تذكيته إلى مُحلّ ومحرم ، فكان كلّ واحد جزء علَّة ، حُرم . وإن كان كلّ واحدة علَّة مستقلَّة ، حلّ في وجه قوي . ولو كان في يد مُحرم ، فأخبر بأنّه ذكَّاه المحلّ ، حلّ للمحلّ . ولو اصطاده المحرم ، أو أغلق عليه ، أو أشار إليه ، فعصى اللَّه بفعله ، ثمّ ذبحه المُحلّ ، حلّ للمحل ، وليس عليه غرامة للمحرم لأنّه لم يملكه . ولو وكلّ وكيلًا محلا في الذبح عصى ، ووكالته باطلة ، وحلَّت لغيره ، وله بعد الحلّ . ولو ذبحه وبقيت حياته إلى أن أحلّ ( 1 ) ، فجدّد ذبحه حلّ على إشكال . ويجري في إحرام الصبيّ المميّز ما يجري في البالغ . ولو ذبحه أو أصابه محلَّا ، فمات بعد إحرامه ، حرم ، وبالعكس بالعكس . ويُستثنى من ذلك شيئان : أحدهما : الصيد البحري ، وهو : ما يبيض ويفرخ في الماء ، من بحر أو نهر أو هور أو عين أو بئر ونحوها ، عكس البرّي ، فإنّه يراد به ما يبيض ويفرخ في البرّ . وذو النوعين المختلفين كالسلحفاة يُلحق كل نوع منه ما يوافقه . وما كان منصوصاً كالجراد ، والنعام ، والحمام ، وشبهها غنيّة عن البحث . فالجراد إذا كثر ، فإن خصّ طريقاً اجتنبت ، مع عدم لزوم العسر . وإن عمّ الطريق ، لم يجب الاجتناب ، كما في عموميّة غيره من المحرّمات . وإن اختلفت قلَّة وكثرة ، اختار الأقلّ . وإنّما الثمرة في غير المنصوص ، والمشكوك فيه يجري فيه الاحترام ، فعلى الأعمى
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 554
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٥٤
هامش
( 1 ) في « ح » : حل .