تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣

صارت مؤذية للحيوان أو الإنسان ، ومن قول الصادق عليه السلام : « اتّقِ قتل الدواب كلَّها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » ( 1 ) . وقول أبي الحسن عليه السلام في جواب من سأله عن المحرم ، وما يقتل من الدواب : « يقتل الأسود ، والأفعى » ( 2 ) إلى أخره ، إلى غير ذلك من الأخبار ( 3 ) . ووردت الرخصة في عدّة حيوانات من الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والسبع ، والذئب إذا أرادتك ، وكلَّما تخاف أذيّته ، ورمي الغراب ، والحدائة ، وتنفيرهما عن ظهر البعير ( 4 ) . ويحرم من المحرم التعرّض له مُباشرة أو تسبيباً ، فيحرم اصطياده ، وذبحه ، وأكله ، وقتله ، والإشارة إليه ، والدلالة عليه ، والإغلاق عليه ، وتنفيره ، وتخويفه ، وربطه ، وحبسه ، وإحداث أُمور تقتضي تفطَّن الناس إليه ، من ضحك ، وحركات ، وأوضاع تُنبئ عنه ، أو التماسِ أن يذهب إلى مكان هو فيه ، أو شجرة أو صخرة هو حولها ، لمن يُريد صيده ، ولا يعلم مكانه ، أو إعطاء سلاح ، أو ندبه ، أو غيرها ، مع قصد ذلك ، إلى غير ذلك . وإن ذبحه أو نحره حيث تكون ذكاته بذلك كان ميتة ، ولو صاده المحلّ . وإن قبض الجراد ، كان قبضه تذكية ، وإن فعل حراماً على إشكال . ولو رماه محرماً ، فصاده بعد الحلّ ، عصى وإن حلّ بخلاف العكس ، فإنّه يحرم به . وكذا لو قطع به بعض الأوداج مُحرماً ، فأتمّها مُحلاًّ والعكس كالعكس ، على إشكال في الجميع . ولا فرق بين العالم بالحكم ، والجاهل به ، أو بالموضوع ، والناسي ، والغافل

هامش
( 1 ) الكافي 4 : 363 ح 2 ، العلل : 458 ح 2 ، التهذيب 5 : 365 ح 186 ، الوسائل 9 : 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 2 : 232 ح 1109 ، الوسائل 9 : 168 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 10 .
( 3 ) انظر الوسائل 9 : 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 .
( 4 ) التهذيب 5 : 366 ح 1273 ، الوسائل 9 : 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 .