تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١

الفصل السادس : في محرمات الإحرام والبحث فيها في مقامين : الأوّل : في أقسامها ، وما يلحقه من صفات المحرّمات ، وهي من أحكام الإحرام ، والحرم . ويختصّ الإحرام بحرمة أُمور سبعة عشر قسماً : الصيد ، والنساء ، والطيب ، والادهان ، ولبس المخيط ، ولبس الخفّين ، والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرأة ، وإخراج الدم ، وقصّ الأظفار ، وإزالة الشعر ، والفسوق ، والجدال ، ولبس الخاتم للزينة ، والحنّاء للزيتة ، وتغطية الرأس للرجل ، والتظليل ، ولبس السلاح . ويلحق بها قلع السنّ ، وليس في دليله سوى لزوم الكفّارة ، وتغسيل الميّت ، وليس من محرّمات الإحرام الاغتسال للتبريد ، وهو ضعيف ، وقطع الحشيش ، والشجر ، مع أنّه من أحكام الحرم دون الإحرام . فينحصر الكلام في مباحث : أوّلها : الصيد وأصله : ركوب الشيء رأسه ومضيّه غير مُلتفت ( 1 ) . ثمّ جُعل ابتداء أو نقلًا مصدراً بمعنى الاصطياد ، أو اسماً بمعنى المصيد يعمّان المحلَّل والمحرّم في كتاب الصيد ، كما يؤذن به التقسيم فيه ، فللكتاب وضع خاصّ . أو الخلاف الجاري هنا جارٍ فيه إذ القوم بين معمّم للحرام والحلال استناداً إلى مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام : صيد الملوك ثعالب وأرانب * وإذا ركبت فصيدي الأبطال « 2 » وقول العرب : سيد الصيد الأسد ( 2 ) . وقولهم : ليث تزبّى زبية فاصطيدا ( 3 ) .

هامش
( 1 ) مقاييس اللغة 3 : 325 مادة « صيد » .
( 2 ) حكاه الفاضل في كشف اللثام 5 : 321 .
( 3 ) تهذيب اللغة 15 : 40 ، لسان العرب 6 : 18 مادة « زبي » .