تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
على صورة المحلّ حتّى ترتفع عنه . وإذا استمرّت إلى آخر المناسك ، فلا بأس . السادس : في أنّه إذا أحرم من ميقات فأفسد ، لم يكن له تجديد الإحرام في ميقات ، ولا في غيره ، بل يبقى على حاله ، بخلاف التارك المعذور . السابع : في أنّه تكفي المظنّة في معرفة المواقيت الناشئة من قول الأعراب ، ولو من واحد . والأحوط : طلب العلم ، ثمّ أقوى الظنون ، مع التمكُّن ، من دون عسر . ولو حصل التعارض ، أخذ بالترجيح . ومع التساوي ، وحصول التردّد من غير مخبر ، يلزم الجمع بين المحتملات إن أمكن ، ومع عدم الإمكان يتخيّر ، ويذهب إلى ميقات آخر احتياطاً . الثامن : في أنّه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات ، فمرّ بغيره ، انحلّ نذره . وفيما لو كان مستأجراً ، مع اشتراط غير ما مرّ عليه ، يحتمل ذلك ، والبقاء على حكمه السابق ، وفساد الإجارة ، والأوّل أولى . التاسع : في أنّه لو حصل جهل في مبدأ الميقات ، قدّم الإحرام واللبس والتلبية ، واستمرّ على النيّة والتلبية حتّى يعلم مصادفتها الميقات . العاشر : في أنّه لو كانت دويرة أهله مسامتة للميقات ، جازت المحاذاة من خارجها ، والأحوط الإحرام بها . ولو كانت في الميقات ، لم يكن لها خصوصيّة بالنسبة إلى مواضعه الأُخر . الحادي عشر : لو نوى بزعم أنّه ميقات ، فظهر الخلاف بالتقدّم ، عاد . وإن ظهر بالتأخر ، لم يعُد على إشكال . ولو انعكس الأمر ، وأمكن حصول نيّة القربة منه ، صحّ . الثاني عشر : في أنّه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام ، وليس العدول منه ، ولا إدخال عمل في عمل ، تجانس أو اختلف ، إلا ما استثني . الثالث عشر : في أنّه تجوز نيابة الرجل والمرأة والخنثى بعض عن بعض في الإحرام وغيره ، ويتبع النائب المنوب عنه في الأنواع ، وفي الصفات الخارجة له حكم نفسه . الرابع عشر : في أنّه لا يجوز الجمع بين نيّتي إحرامين ، ولا بين نسكين في غير الولي والمولَّى عليهم ، ممّن يجوز للمولى القيام عنهم ، بما لا يصحّ وقوعه منهم .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 550 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي