على صورة المحلّ حتّى ترتفع عنه . وإذا استمرّت إلى آخر المناسك ، فلا بأس .
السادس : في أنّه إذا أحرم من ميقات فأفسد ، لم يكن له تجديد الإحرام في ميقات ،
ولا في غيره ، بل يبقى على حاله ، بخلاف التارك المعذور .
السابع : في أنّه تكفي المظنّة في معرفة المواقيت الناشئة من قول الأعراب ، ولو من واحد .
والأحوط : طلب العلم ، ثمّ أقوى الظنون ، مع التمكُّن ، من دون عسر .
ولو حصل التعارض ، أخذ بالترجيح . ومع التساوي ، وحصول التردّد من غير مخبر ، يلزم الجمع بين المحتملات إن أمكن ، ومع عدم الإمكان يتخيّر ، ويذهب إلى ميقات آخر احتياطاً .
الثامن : في أنّه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات ، فمرّ بغيره ، انحلّ نذره .
وفيما لو كان مستأجراً ، مع اشتراط غير ما مرّ عليه ، يحتمل ذلك ، والبقاء على حكمه السابق ، وفساد الإجارة ، والأوّل أولى .
التاسع : في أنّه لو حصل جهل في مبدأ الميقات ، قدّم الإحرام واللبس والتلبية ،
واستمرّ على النيّة والتلبية حتّى يعلم مصادفتها الميقات .
العاشر : في أنّه لو كانت دويرة أهله مسامتة للميقات ، جازت المحاذاة من خارجها ،
والأحوط الإحرام بها . ولو كانت في الميقات ، لم يكن لها خصوصيّة بالنسبة إلى مواضعه الأُخر .
الحادي عشر : لو نوى بزعم أنّه ميقات ، فظهر الخلاف بالتقدّم ، عاد .
وإن ظهر بالتأخر ، لم يعُد على إشكال . ولو انعكس الأمر ، وأمكن حصول نيّة القربة منه ، صحّ .
الثاني عشر : في أنّه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام ،
وليس العدول منه ، ولا إدخال عمل في عمل ، تجانس أو اختلف ، إلا ما استثني .
الثالث عشر : في أنّه تجوز نيابة الرجل والمرأة والخنثى بعض عن بعض في الإحرام وغيره ،
ويتبع النائب المنوب عنه في الأنواع ، وفي الصفات الخارجة له حكم نفسه .
الرابع عشر : في أنّه لا يجوز الجمع بين نيّتي إحرامين ،
ولا بين نسكين في غير الولي والمولَّى عليهم ، ممّن يجوز للمولى القيام عنهم ، بما لا يصحّ وقوعه منهم .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 550
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٥٠