الفصل الخامس : في مواقيت الإحرام وهي جمع ميقات من الوقت ، وهو مقدار من الزمان . والمراد هنا على وجه النقل أو المجاز ، واحتمال الاشتراك لقدمها غير بعيد أماكن مخصوصة موظَّفة لإحرام الحجّ والعمرة ، لا يجوز الإحرام للمختار في حجّ أو عمرة إذا مرّ بها إلا منها . وهي ستّة : العقيق ، ومسجد الشجرة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ، ومكَّة . واحتسبها بعضهم عشرة ( 1 ) بإضافة منزل مَن منزله أقرب إلى مكَّة من الخمسة المذكورة ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ ، وفخّ لإحرام الصبيان . وإذا بُني على ذلك ، أمكن احتساب موضع الإمكان لمن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات ، ومحل النذر ، وضيق عمرة رجب ، فيكون اثنا عشر ( 2 ) ، فينحصر البحث في مقامين ( 3 ) : الأوّل : في أقسامها وهي ثلاثة عشر قسماً : الأوّل : العقيق ، كما مرّ ، ويُسمّى به عدّة مواضع ، وضع لكلّ موضع : أحدها : ماء السيل ، ولخمسة مواضع ، كلّ واحد في مكان من خمسة أماكن : المدينة ، وتهامة ، والطائف ، ونجد ، واليمامة ، وستّة مواضع أُخر ، والمعني هنا موضع تهامة . ويدخل فيه أربعة مواضع : أحدها بريد البعث ، ولعلَّه سمّي بذلك لأنّه موضع بعث الجيش . والظاهر أنّ له معنيين ، يدخل في العقيق بأحدهما ، ويكون هو المسلخ أو
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 539
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٣٩
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 340 .
( 2 ) في « ص » زيادة : أو ثلاثة عشر .
( 3 ) بدلها في « ص » : مقامات .