الوسخ لا أقول حرام ، لكن تطهيره أحبّ إليّ » ( 1 ) . وروي : كراهة النوم على الفراش الأصفر ، والمرفقة الصفراء ( 2 ) ، وألحق بعضهم كلّ مصبوغ ( 3 ) . الخامس : فيما يتعلَّق بأحكامه يجب شراء الثوبين أو استيجارهما بثمن المثل أو ما زاد ما لم يلزم الضرر الكلَّي إن لم يكونا عنده مملوكين أو مستعارين مثلًا وإذا عجز عن الاثنين ، لبس الواحد . وفي لزوم لبس شيء من الثوب ، والتستّر بالثياب ونحوه وجه . ويُستحبّ أن يكونا سالمين من الشبهة والقذارة ، شريفين بالصلاة بهما أو بالتبرّك بالأماكن المشرّفة ، وعمّا على المحرم بهما ولو ثانياً إلا مع الشرط إلا في العبد والصبي ، وقد مرّت الإشارة إليه . ويُستحبّ اتّخاذهما للكفن ، وجعلهما محلَّا للعبادة ، ولا يخرجان عن الملك ، فإن شاء باعهما بعد الفراغ أو تصدّق بهما . ولو دار الأمر بين البقاء عرياناً ، وبين لبس المحرّم بالأصل كالمغصوب ، والحرير ، والمذهّب ، لمن يحرم عليه ، وجلد الميتة ، ونحو ذلك قدّم العراء ، وفيما حرم للإحرام يحتمل ذلك ، والتخيير . وغير المكلَّف يُشارك المكلَّف فيما حرم للإحرام ، وفيما حرم لذاته إشكال ، والأحوط الاشتراك ، ومع الغفلة ، والسهو ، والنسيان ، والجهل بالموضوع يحصل العذر . وإذا ذكر ، عملَ بمقتضى الذكر . ولو كان الثوبان مشتركين بين محرمين ، وأمكن استقلال كلّ واحد بواحد ، وجب . ويحتمل المهايا بهما ، والاقتراع . ولو كان المشترك واحداً ، وليس عندهما غيره ، قام احتمال وجوب القسم ، فيحرم كل واحد منهما ببعض ، والاقتراع ، والمهاياة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 533
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٣٣
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 341 ح 14 ، الفقيه 2 : 215 ح 980 ، الوسائل 9 : 117 أبواب تروك الإحرام ب 38 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 355 ح 11 ، الفقيه 2 : 218 ح 1002 ، الوسائل 9 : 104 أبواب تروك الإحرام ب 28 ح 1 و 2 .
( 3 ) النهاية للشيخ الطوسي : 217 ، الجامع للشرائع : 185 .